responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 79


وإن ادّعى البراءة [1] ، فجوابه : أنّ إلقاء بعض ما قام الطريق على حرمتها بمقدار ما يعلم وجودها من المحرّمات في مؤدّيات الطرق خاصة يوجب زوال العلم الإجمالي في غير ما القي في موارد الطرق وسائر الأفعال التي لا طريق على حرمتها ، وهذا دليل عدم وجود العلم الإجمالي بالزائد الذي ادّعاه ، لأنّه لو كانت محرّمات زائدة على المقدار المعلوم وجوده في الطريق ، لم يلزم من فرض عدم ما يكون بمقدار ذلك المعلوم وجوده في مؤدّيات الطريق عدم العلم الإجمالي .
وهذا الجواب انّما يفيد إذا ادّعى إن أطراف الشبهة في العلم الإجمالي الذي يدّعى انحصارها في ما قام الطريق خصوص ما قام الطريق المعتبر على حرمته ، فإنّه إذا كان من أطراف الشبهة ما قام على حرمته طريق غير معتبر ، لم يكن التمسّك فيه بالبراءة بل يمكن إتمام الاحتياط فيما لا نصّ فيه أصلا بعدم القول بالفصل ان ثبت كما هو الظاهر .
الثاني : إن العلم بوجود المحرّمات مع ورود أدلَّة البراءة لا يوجب الاحتياط ، لأنّ هذا العلم الإجمالي ليس خاصا وجوده بمن هو في زماننا - اعني زمان قطع الأيدي عن الوصول إلى الأئمة عليهم السّلام - بل كل متديّن بهذا الدين يعلم أنّ فيه أحكاما وفي الأفعال يكون محرّمات وواجبات ، ويعلم أيضا أنّ في بعض الأفعال محرّمات ولا يحتمل عنده وجوب شيء منها ، وكذا يعلم بأنّ بعض الأفعال فيها واجبات ، ويعلم بأنّ شيئا منها ليست بمحرّمة ، ولا ريب أنّ أدلَّة البراءة ليس المخاطب بها خصوص من حصل له العلم بمحرّمات بمقدار المعلوم بالإجمال بحيث زال بسبب ذلك علمه الإجمالي .
بل يمكن أن يقال : إنّ مثل هذا الشخص نادر وجوده لا يمكن أن يكون المقصود بالأخبار بيان حكمه ، فعلم أنّ أخبار البراءة كلَّها واردة في بيان عدم وجوب الاحتياط في موارد الشبهة من الأطراف الذي ليس فيه بخصوصه دليل على حكمه ،



[1] الظاهر « الزيادة » بدل « البراءة » .

79

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست