responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 67


موضوعا مستقلا ، حكمه عنده وجوب الاحتراز عنه ، وتارة لأجل أنّه على بعض تقاديره ، وهو تقدير احتمال مطابقة الضرر للواقع يجب الاحتراز عنه والفرق بين الوجهين : أنّ كل ما يحتمل الحرمة إن طابق احتمال الحرمة للواقع ، يكون الاحتراز عنه واجبا على الوجهين ، وإن خالف فلا يكون الاحتراز عنه واجبا على الثاني واقعا ، لأنّ الواجب هو الاحتراز عن المفسدة بناء عليه ولا مفسدة في هذا المشكوك ، وانّ ما حكم العقل به حكما إرشاديا لأجل أن يحصل القطع بالفرار عمّا يجب الفرار عنه ، وعلى الأوّل يكون واجبا ، لأنّ المفروض أنّ محتمل المفسدة من حيث هو كذلك - مع قطع النظر عن مطابقة احتمال اشتماله للضرر الواقع - كان حكمه وجوب الاحتراز فهو الفرد الذي يحتمل اشتماله على المفسدة يجب الاحتراز عنه واقعا .
ومن هنا علم أنّ حكم العقل على التقدير الأوّل لاستلزامه حكم الشرع بوجوب الاحتراز فعلا عمّا يشتمل على المفسدة لو كان في موارد الشبهة ما يشتمل عليها واقعا سبب لتنجيز الأحكام الواقعية المخالفة للأصل في موارد الشبهة لو كانت ، لأنّه يحصل منه ومن قاعدته الملازمة الحرمة بأنّ الشارع يريد العمل على طبق تلك الأحكام حال كونها مشكوكة الثبوت ، وهذا أبلغ بيان للحكم .
وامّا ما قد سبق من أنّ العقل يحكم بأنّ تلك الأحكام حال الجهل بها لا يكون منجّزة ، والمفاسد الواقعية لا يوجب إنشاء حكمين حتى يكون رفع أحدهما للجهل به غير ملازم لثبوت الآخر بقاعدة الملازمة .
ففيه : أنّ حكم العقل بعدم تنجّز تلك الأحكام مع قطع النظر عن حكمه بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة وحكم اللَّه على طبق حكمه ، وأمّا مع ملاحظة حكمه وما يلزمه من حكم الشارع ، فلا يحكم بعدم تنجّز تلك الأحكام لأنّ حكمه بعدم تنجّزها انّما كان لأجل عدم البيان ، والمفروض حصول البيان ، وليس حكم الشارع بوجوب الاحتراز عمّا فيه المفسدة على طبق حكم العقل حكما آخر غير الحرمة الواقعية الثابتة لذوات الأفعال ، بل هي هي غير أنها بينت بلسان العقل .

67

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست