responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 66


مع احتمال أن يكون في فعل مفسدة لم يحترز عنه لا يقطع بفراغ ذمّته ، وكذلك الأمر إذا علم إجمالا بوجود محرّمات بين الأفعال ومع عدمها لا يجب الاحتياط ، وأمّا استكشافه إيجاب الشارع الاحتياط على أحد الوجهين ، فهو مبنيّ على العلم بأن تلك المفاسد التي نشأ منها الاحكام لا يكون قابلة للتدارك بعمل مستحب أو غيره ، إذ مع احتمال أن يكون تلك المفاسد متداركة ، لا يمكن الجزم بإيجاب الاحتياط والحاصل : أنّ تعلَّق الغرض بعدم وقوع العبد في تلك المفاسد يوجب أحد الأمرين إما إيجاب الاحتياط في موارد احتمال المفسدة وإمّا تداركها حال الجهل بأمر من الأمور ولا يمكن تعيين أحد الأمرين إلَّا بدليل ، فغاية ما يستكشفه العقل من العلم بتعلَّق الغرض المذكور أنّها متداركة ، أو يكون الاحتياط واجب ، فإيجاب الاحتياط وتعيينه يحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه ، يقطع بعدم العقاب على تركه ، إذ لو كان مطلوبا فعله ، لوجب البيان ، ولا بيان ، فلا عقاب .
ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لا يندفع بما ذكر ، وبيانه : أنّ اشتمال بعض الأفعال على مفاسد يكون وقوع المكلَّف فيها ضررا عليه ممّا لا ريب فيه فمتى حصل القطع بوجود المفسدة يحكم العقل بوجوب الاحتراز عنه ، وكذلك الأمر مع احتمال وجودها ، ضرورة أنّ دفع الضرر المحتمل كدفع الضرر المقطوع واجب ، فعن الشيخ :
الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة كالإقدام على ما لا يعلم المفسدة فيه [1] . وعن ابن زهرة : الجزم [2] بذلك ، ومجرد احتمال تدارك المفاسد لا يكفي في رفع حكم العقل لوجوب دفع تلك المفاسد ، لأنّ مناط حكمه احتمال وجود المفسدة وهو ما لم يحصل القطع بتداركها باق غير مرفوع ، ومع حكم العقل بالوجوب يحكم الشرع أيضا بوجوب دفع تلك المفاسد المحتملة بقاعدة الملازمة .
ثمَّ انّ حكم العقل بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة تارة لأجل كونه



[1] غدة الأصول : فصل في بيان الأشياء المحظورة ص 296 مخطوط .
[2] الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 463 .

66

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست