responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 68


فان قلت : كيف يكون حكم العقل بوجوب الاحتراز عن المفاسد الواقعية فعلا على أيّ تقدير ، وحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة بيانا للأحكام المجهولة في موارد الشبهة ان كانت هناك احكام مع وجودها مع هذا الحكم أيضا مشكوكة .
والحاصل : أنّ بيانها عبارة عن نصب طريق عقلي أو تعبّدي إلى ثبوتها ، ولا طريق إلى ثبوتها .
قلت : البيان الذي يكون بدونه العقاب قبيحا ليس هو هذا البيان ، بل هو عبارة عن الأعم من ذلك ومن بيان إرادة الحركة على طبق الحكم الواقعي المحتمل على تقدير ثبوته ، ضرورة انه مع بيان الشارع وكذلك كل مولى انّى أريد الاحتياط في موارد الشبهة ، لأن لا يحصل مخالفة احكامه الواقعية لا يقبح العقاب على تقدير حصول المخالفة بترك الاحتياط . وقد مرّ بيان ذلك في تقدير وجوب الاحتياط على وجه الطريقية في حديث الرفع ، وأمّا على تقدير الأوّل فهو حكم ظاهري وقاعدة ظاهرية مانعة عن العمل بالإباحة الظاهرية التي يقتضيها أدلَّة البراءة ، نظير الاستصحاب في موارد البراءة .
وعلى أيّ تقدير فلا يحكم العقل بقبح العقاب . لا يقال : يمكن دفع الاشكال بهذا التقرير إذا بني على الوجه الثاني من وجهي إيجاب الاحتياط ، وبيانه : أن وجوب الاحتياط عند العقل على هذا التقدير وجوب إرشادي لمصلحة في غيره ، وهذا لا يتبعه إلَّا حكم إرشادي لا يترتّب على مخالفته لا ما يترتّب على نفس مخالفة المأمور به من الوقوع في المفاسد الواقعية ، وانّما الذي يكون واجبا ويترتّب على مخالفة العقاب هو الإيقاع في المفاسد ، لأنّه يأمر به العقل إرشادا لنفسه ، فيتبعه أمر الشارع كذلك وهو يستلزم استحقاق العقاب على مخالفته ، فالذي يترتّب العقاب عليه من الخطابين هو الخطاب بالاحتراز عن المفاسد دون الخطاب بالاحتياط ، والمفروض أنّ وجود المفسدة في كل واحد من المشتبهات غير معلوم ، والَّا خرج عن كونه مشكوك الحكم ، فيكون وجوب الاحتراز عن كل مشتبه وجوبا شرعيا يترتّب على مخالفته استحقاق العقاب غير معلوم ، للشك في اندراجه في موضوع الخطاب المعلوم ،

68

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست