responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 462


بعد الرضا بالعقد ، واطمئنان الخاطر في مطابقة المنقول إلى كلّ منها لغرضه ، واشتماله على ما دعاه إلى الإقدام على المعاوضة ، فيكون الافتراق في تلك الحالة عن الرضا بالعقد ، وكاشفا عن حصوله نوعا .
وممّا يمكن أن يقال : هو أنّ عدم الافتراق المجعول في جملة من الأخبار مبيّنا لمدّة الخيار ، كناية عن الاجتماع ، وأنّ الافتراق - حيث جعل غاية - كما في قوله : ( حتى يفترقا ) اعتبر لأجل كونه في نفسه ، وفي حدّ ذاته غاية لمدّة الخيار ، حيث إنّ مدّتها الاجتماع الذي ينتهي عقلا إلى الافتراق ، فليس في الافتراق على هذا - من حيث إنّه افتراق - حكم شرعي ، وليس المراد منه - أيضا - خصوص الاختياريّ منه ، ضرورة أنّه لا تفاوت في الغائيّة العقلية بين أصناف الافتراق وأنواعه .
وملخّص معنى الأخبار على ذلك : كون البيعين بالخيار عند الاجتماع ، فإذا ارتفع ذلك بأيّ سبب كان يرتفع الخيار لارتفاع ما يقتضيه ، وهو الاجتماع ، ولعلَّه إلى ذلك نظر من جعل الافتراق مطلقا مسقطا .
وهذا الكلام ، وإن لم يكن بعيدا في نفسه ، ويساعده الاستعمالات العرفية فإنه كثيرا ما يعبّرون لعدم أحد الضدّين عن وجود الآخر ، ويجعلونه كناية عنه . ولكنّه مع عدم شاهد واضح عليه في الأخبار مخالف لفتوى معظم الفقهاء ، فالعدول عن ظاهر الأخبار - الَّذي هو إناطة سقوط الخيار بالافتراق الاختياري ، أعني ما يقابل الاضطرار إلى ذلك - في غاية الإشكال .
كما أنّ المعدول عنه إلى ما يطابق فتوى المشهور - وهو إناطة السقوط بالافتراق بأيّ وجه اتفق - إذا كان كاشفا عن الرضا بالعقد ، ولو كان عن إكراه أو اضطرار - أيضا - مشكل ، لما عرفت من عدم وجود ما يصلح الاتّكال إليه في إرادة خلاف هذا الظاهر في المقام .
فما ذهب اليه بعض من قارب عصرنا ، بأنّ الافتراق الاختياري مسقط الَّا ما وقع عن إكراه ، ولو مع عدم المنع من التخاير ، لاقتضاء حديث الرفع خروجه عن

462

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست