نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
الإكراه فيها إذا كان الرضا متحقّقا . ألا ترى أنّ البيع عن إكراه لو ألحقه الرضا يؤثّر أثره ، ولا يحكم بأنّه خرج عن قابليّة التأثير . ويرد على الثاني : أنّ ظاهر الخبر لا يعمل به ، للإجماع على أنّه لا يعتبر في سقوط الخيار حصول الرضا فعلا . ودعوى أنّ قوله عليه السلام : ( بعد الرضا ) قرينة على أنّ المراد من الافتراق هو الكاشف عن الرضا نوعا ، وما وقع عن إكراه إذا كان مع المنع من التخاير لا يكشف عنه نوعا ، ومع عدم المنع كاشف عنه ، ويلحق به الخارج عن الاختيار مع القدرة على التخاير ، لعدم القول بالفصل مدفوعة بأنّه : كما يمكن ان يكون قوله عليه السلام : ( بعد الرضا ) كناية عن الافتراق الخاص ، وهو الكاشف نوعا عن الرضا ، ويكون تكراره إشارة إلى علَّة الحكم لسقوط الخيار بالافتراق ، فيعتبر قرينة على أنّ المراد من الافتراق - حيث أطلق - هو خصوص ما كان عن رضا بالعقد . كذلك يمكن أن يكون المراد عدم الفسخ ، وبقاء الرضا الحاصل عند العقد . ومع ذلك لا يصلح لتقييد المطلقات ، خصوصا مع كثرتها وخلوّها عمّا يشير إلى ذلك ، وخصوصا مع كونها في مقام إعطاء الضابط للخيار بقاء وارتفاعا . مع أنّ الظاهر من الصحيحة بعد التأمّل أنّ المقصود به بيان الحكم من حيث الثبوت والارتفاع . هو قوله عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) وأنّ قوله عليه السلام : ( فإذا افترقا ) ليس المقصود منه إلَّا بيان مفهوم قوله : ( ما لم يفترقا ) . وهذا يشهد بأنّ قوله : ( بعد الرضا ) المراد منه ما ينافي مفهوم الأوّل حتى يصير قرينة على عدم إرادة الإطلاق من الغاية ، مع أنّا لو بنينا على أنّ المسقط هو الافتراق الكاشف عن الرضا لزم منّا أن نقول بأنّ الافتراق الاختياري ، وغير إكراه إذا كان في حال الغفلة عن وقوع العقد لا يكون مسقطا . والظاهر أنّ أحدا من الأصحاب لا يلتزم بذلك ، إلَّا أن يقال : إنّ الغفلة لا تكون إلَّا عن الإعراض عن حال المعاملة ، والاشتغال بغيرها ، وهو غالبا لا يكون
461
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 461