نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 463
الإطلاقات ورفع حكمه - الَّذي هو إسقاط الخيار - بناء على عمومه لرفع الآثار الوضعية ، لا يخلو عن قوّة إن لم يكن إجماع على خلافه . ولكنّ المصير اليه - بعد فتوى المشهور بالسقوط - بالافتراق مطلقا ما لم يمنع عن التخاير ، والإجماع المحكي عن السيّد عميد الدّين [1] - كما ستأتي الإشارة في المسألة الآتية - أيضا في غاية الإشكال . وممّا ذكرنا ، عرفت أنّ مقتضى تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار ، وحديث ( رفع ما استكرهوا عليه ) [2] هو القول بسقوط الافتراق عن إكراه عن الاعتبار مطلقا ، وربّما يجعل الأمران دليلا لفتوى المشهور . ولعلّ المراد من تبادر الاختيار هو ما يقابل الإكراه ، دون ما يقابل الاضطرار ، وهو بهذا المعنى ممنوع . بل يمكن أن يقال : إنّه بعد شمول الأخبار ، الافتراق عن إكراه دخل الاضطراري - أيضا - بضميمة عدم القول بالفصل بينهما ، ومقتضاه القول : بأن الافتراق مطلقا مسقط للخيار ، كما مرّ حكايته عن بعض . والتمسك بحديث الرفع - أيضا - أن يقال : إنّ الأخذ بمفهوم الغاية في الاضطراري بضميمة عدم القول بالفصل ليس بأولى من الأخذ بالمنطوق في الإكراه بضميمة عدم الفصل فتأمّل . لا ينفع للمشهور بعد التزامهم بأنّ الافتراق عن إكراه أو اضطرار مسقط في الجملة في الحكم ، بأنّ المقرون بالمنع من التخاير لا يكون مسقطا للخيار . والإنصاف ، أنّ المسألة من المشكلات ، وليس غير التوقف عنها والاحتياط طريقا للنجاة .
[1] المكاسب ( للأنصاري ) : ص 223 ، خيار المجلس س 31 . [2] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ، ج 5 ص 345 .
463
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 463