نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 373
< فهرس الموضوعات > حكم الجاهل التارك للفحص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة روايات الباب < / فهرس الموضوعات > الأشرف في مسجد الهنديّ ، شكر اللَّه سعيه وأجزل مثوبته . وأما الجاهل بالموضوع : كمن جهل كونه مكشوف العورة ، أو أنّ لباسه ممّا لا يؤكل لحمه ، جهلا مركَّبا أو غير مركَّب عمل فيه بمقتضى أصل ظاهري ، فحكمه في الأجزاء ، وعدمه حكم الناسي بحذافيره . وأمّا الجاهل بالحكم - فلا محالة - حكمه الواقعيّ مع العالم سواء ، ويكون الاجزاء في حقّه محتاجا إلى دليل قطعيّ ، بل يشكل تصوّره في حقّه إلَّا ببعض ( من ) [1] الوجوه ، التي ليس هنا محلّ تعرّضها . إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ، أنّ الشهيد [2] - قدّس سرّه - احتمل وجوب الإعادة على الجاهل إذا كان تاركا للفحص ، وقد تمسّك برواية زرارة [3] الأخيرة ، ورواية صيقل [4] ، والرواية الأخيرة سندها قويّ جدا كالأولى ، وتوافقهما في الدلالة مرسلة الصدوق : ( أنّه روى في المنيّ ، أنّه إن كان الرجل ( جنبا ) [5] حيث قام ( و ) [6] نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ، ويعيد صلاته ) [7] . ولكنّ الأخيرة مرسلة ، ورواية صيقل غير نقيّة [8] السند ، والرواية الأولى في دلالتها ضعف ، لاحتمال أن يكون النظر بيانا لطريق عدم الإصابة ، لا شرطا في الحكم . وأمّا رواية ميسرة [9] فيمكن حملها على كونها متّهمة ، لا يجوز الاتكال على
[1] أضيفت من « ط 2 » . [2] الذكرى : حكم النجاسات ص 17 ، س 17 . [3] التهذيب : باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ، ج 1 ، ص 421 و 422 . [4] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح 3 ، ج 2 ، ص 1062 . [5] أضفناهما من المصدر لاستقامة المتن . [6] أضفناهما من المصدر لاستقامة المتن . [7] من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجّس الثوب والجسد ، ح 167 ، ج 1 ، ص 72 . [8] في الأصل « نفي » وهي تصحيف . [9] وسائل الشيعة : ب ان من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثمَّ صلى ح 1 ، ج 2 ، ص 1024 .
373
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 373