نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 372
مانعا عن التنجّز ، بل هو نوع من الجهل . لأنّا نقول : دعوى الإجماع بالنسبة إلى الجهل بالموضوع ممنوعة . نعم ، نسيان الحكم لا يوجب اختلاف الحكم ، وإلَّا لزم التصويب الباطل بالإجماع . وملخص الكلام : أنّا نشكّ بعد ارتفاع العذر أنّ الناسي صار مكلَّفا بغير ما أتى به نسيانا ، والأصل عدمه ، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه ، فالأصل البراءة عنه كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر . لا يقال : إنّا نستصحب بقاء الإرادة الذاتيّة ، التي كانت ثابتة في حال النسيان . لأنّا نقول : المعلوم منها - وهي المتعلَّق بالقدر المشترك بين الأقلّ والأكثر - مقطوع الامتثال ، والزائد مشكوك الحدوث ، فالأصل عدمه والبراءة عنه . هذا ، مع أنّ لنا أن نتصوّر للناسي خطابا يختصّ به ، بأن يخاطب الناسي في ضمن مطلق الإنسان بالصلاة ، ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هي عليه من العموم والاختصاص بالذاكر ، وحينئذ ، فإن لم يلتفت أوّل الأمر إلى جزء فلا محالة ينوي الأجزاء المطلقة ، المفصّلة في ذهنه بعنوان أنّها عين الصلاة . وإن التفت ، والتفت [1] إلى أنّ من تلك الأجزاء ما يختصّ بالذاكر ينوي الإتيان بالعبادة بحسب ما يجب عليه ، على حسب الحالة الطارية عليه ، فيكون داعيه المرتكز في ذهنه الأمر الواقعيّ الذي تصوّره بعنوان الإجمال ، واعتقاد أنّه لا يعرض عليه النسيان لا يضرّ بالنيّة كما لا يخفى ( فتأمّل ) [2] . هذه خلاصة ما أفاده سيّد مشايخنا - رضوان اللَّه عليه - في الدرس في النجف
[1] أثبتناها لما هو الظاهر ، وكما في « ط 2 » . [2] أضفناها من « ط 2 » .
372
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 372