نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 374
إخبارها ، ولا حمل فعلها على الصحة ، وفيه بعد ، لأنّ الظاهر أنّ قول : « ذي اليد » معتبر مطلقا ، وكذلك « فعل المسلم » يحمل على الصحّة مطلقا . ولكن يمكن أن يقال : رواية الجارية أعمّ من صورة حصول العلم ، أو الوثوق الذي لا يرى معه مجالا للفحص ، وغيرها من الصور ، وحملها على غير هذه الصورة لا وجه له ، كما أنّ الحكم باعتبار الفحص تعبّدا محضا في سقوط القضاء بعيد . إلَّا أن يقال : إنّ قوله عليه السلام « أما لو كنت أنت غسلته » قرينة على عدم حصول الوثوق بصحة عمل الجارية . وكيف كان ، فحملها على الاستحباب ، مع عدم عمل المشهور به ، ومعارضتها بقوله عليه السلام - في رواية زرارة [1] الطويلة بعد السؤال عن وجوب النظر - : « لا ، ولكن تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك » الظاهر في أن فائدة النظر منحصر في رفع الشك ، فلا دخل له في سقوط الإعادة ، خصوصا مع سبق تعليل عدم الإعادة ، بأنّه لا ينبغي نقض اليقين بالشك إن كان فرض الكلام في حدوث العلم بكون النجاسة في أثناء الصلاة الظاهر في أنّ مناط الاجزاء هو ذلك ، لا هو مع سبق النظر غير بعيد إن لم يكن متعيّنا . ويؤيّده عموم « لا تعاد » [2] وأصالة البراءة عن القضاء ، بل وأصالة البراءة عن الإعادة بأن يقال : المعلوم اشتراط الصلاة بالطهارة الثابتة عقلا أو شرعا ، وكونها واقعيّة لم يعلم شرطيّتها ، فالأصل براءة الذمّة عنها ، فتأمل . ولو تبيّن النجاسة في أثناء الصلاة فمقتضى ذيل صحيحة زرارة [3] الطويلة ، ورواية أبي بصير [4] السابقة وجوب الإعادة ، وحمل الأخيرة على صورة عدم التمكَّن من
[1] التهذيب : باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ، ج 1 ، ص 421 و 422 . [2] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ح 5 ، ج 4 ، ص 770 . [3] التهذيب : باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ، ج 1 ، ص 421 و 422 . [4] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة من صلى وثوبه أو بدنه نجس ح 2 ، ج 2 ، ص 1059 .
374
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 374