responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الخامس : لو كان [1] ملتفتا إلى النسبة الحكميّة الناقصة بين الجزء ووجوبه ، ولم يكن مذعنا به ، فاعتقد خلافه قطعا ، أو لدليل ، أو أصل كان ناسيا للحكم .
وأمّا الذاهل عن النسبة فهو ساه للموضوع ، إذ ليس معنى سهو الموضوع أن تكون صورة الجزء عازبة عن ذهنه ، بل يعمّ عزوبها ، وعزوب صورة المحمول ، وصورة النسبة ، فافهم .
وأمّا الشاكّ في النسبة ، الذي يترك الجزء من غير استناد إلى شيء فهو عامد .
هذا كلَّه حكم الأصل الثانويّ ، وأمّا الأصل الأوّليّ : فأمّا في الناسي فقد يقال : إنّه عدم الاجزاء ، لأنّه يختصّ بخطاب ، فيكون حكمه حكم الذاكر .
ويرد عليه : أولا منع الملازمة لجواز أن لا يكون له حكم أصلا ، لا بالتامّ المغفول عنه ، ولا بالناقص الذي أتى به غفلة ، بل هو كذلك ، لأنّه غير قادر على المغفول عنه ، وغير قابل للخطاب بالناقص ، فتوجّه الخطاب به اليه لغو وقبيح .
وإن أريد من الخطاب صرف الاقتضاء والمصلحة فنسبة الإمكان إلى الناقص والتامّ [2] سواء .
لا يقال : إطلاق الأمر ما يقتضي عموم الجزئيّة للحالين ، وعدم القدرة إنّما يوجب سقوط الخطاب ، لا الاقتضاء ، فإذا زالت الغفلة المانعة يعود الخطاب فعليّا ، كما هو الشأن في كلّ عاجز ارتفع عجزه .
لأنّا نقول : إنّا نفرض الكلام في مقام ليس دليل على عموم الجزئيّة من عموم أو إطلاق .
لا يقال : بعد الإجماع على أنّ كلّ أحد لا محالة له خطاب ، كأنّ خطاب الناسي كخطاب الذاكر ، لعدم إمكان اختصاصه بخطاب ، فيكون النسيان كالجهل



[1] في الأصل : زيادة « الحكم كذا » وهي زيادة غير مناسبة ، ولم توجد في « ط 2 » ، ولذا لم نذكرها حفاظا على وحدة السياق .
[2] في نسختي الأصل « التمام » وهو تصحيف .

371

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست