responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 293


إطلاقات الجواز ، لكونها في مقام البيان مشكل .
فالأقوى استحباب غسل الفرج بمعنى كراهة الوطء أو شدّتها بدونه .
ثمَّ على القولين من زوال التحريم ، أو الكراهة بالغسل ، ففي مشروعيته بمجرّد ذلك إشكال ، من حيث إنّ ظاهر ما دلّ على توقّف الإباحة ، أو الجواز على الغسل عدم تحقّقهما بدونه ، وأمّا أنّ الغسل لإباحة الوطء أو جوازه مشروع فلا دلالة فيه عليه ، بل الظاهر منهما أنّ المتوقّف عليه ، هو الغسل الرافع لحدث الحيض ، وأنّ الموجب للكراهة أو الحرمة هو بقاء الحدث .
والحاصل : أنّ إثبات مشروعية غسل خاص فائدته : إباحة الوطء أو جوازه ، دون رفع الحدث بهذه الأخبار مشكل ، بل الظاهر خلافه ، لأنّ ظاهرها كون الموجب للحرمة أو الكراهة هو حدث الحيض ، وأنّ المتوقّف عليه رفعهما هو الغسل الرافع للحدث ، لانصراف قوله « حتى تغتسل » أو « قبل أن تغتسل » إلى ذلك .
ثمَّ إن قلنا : بأنّ الموقوف عليه هو الغسل الرافع ، ففي صحّته قبل وجوب ما يتوقّف عليه ، من الصلاة أو الصوم إشكال ، من حيث إنّ حرمة الوطء بدون الغسل ، لا يستلزم الأمر به .
إلا أن يقال : إنّ المستفاد من الأخبار نظرا إلى أنّ الظاهر منها عدم تضيّق الأمر على الزوج وتمكَّنه من المسّ متى شاء ، مشروعية الغسل لرفع الحدث في نفسه ، وأنّه أمر راجح لها متمكَّنة منها متى شاءت ، أو أنّ حرمة الوطء ، أو الكراهة بدون الغسل مع وجوب تسليمها ، يستلزم وجوب الغسل ، أو استحبابه إذا طلب منها الزوج التسليم فتأمّل .
ثمَّ إن فقدت الماء فهل يشرع لها التيمّم بدلا ؟ ففي زوال التحريم أو الكراهة إشكال ، من عموم البدلية ورواية أبي عبيدة السابقة [1] ، وموثقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض هل يحلّ لزوجها ؟ قال :



[1] وسائل الشيعة : ب جواز الوطء الحائض عند الانقطاع ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 564 .

293

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست