نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 294
نعم [1] . ومن أنّ الحكم منوط بالاغتسال ، وعموم البدلية أنّما يراد به البدلية من حيث الأحكام المنوطة بالطهارة ، ورفع الحدث ، لا خصوص بعض الوضوءات أو الأغسال ، والروايتان ضعيفتان . والتحقيق أن يقال : إنّ الحرمة والكراهة ، إن كان مناطهما الحدث كما هو الأقوى كان التيمّم مؤثّرا في رفع الحرمة ، وكذلك في زوال الكراهة ، إلَّا أنّ بعض الأخبار تقتضي بقاءهما معه أيضا ، كموثّقة البصري عن امرأة حاضت ثمَّ طهرت في سفر ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل [2] . فإنّ إطلاقها يقتضي الحرمة أو الكراهة مع التيمّم أيضا . ويمكن الجمع بناء على الحرمة بين هذه والروايتين السابقتين بتقييد هذه بهما ، إلَّا أن فيه بعدا ، من حيث إنّ مورد هذه هو صورة تعذّر الماء . ويمكن أن يقال : على الكراهة بأنّها تخفّف بالتيمّم ، وإن كان مناطهما الغسل بما هو على أضعف الوجهين لم يؤثّر التيمّم لتعارض الروايات وبعد الجمع كما عرفت ، وانتفاء عموم البدلية ، ثمَّ إنّ في مشروعية التيمّم بناء على زوال التحريم به لمحض إباحة الوطء أو جوازه إشكال . ويمكن أن يقال : إنّ التيمّم يجب عند فقد الماء في موضع وجب الغسل مع وجوده ، لأنّ مقتضى عموم البدلية ووجوب ما يتوقّف عليه التيمّم هو ذلك ، وأمّا استحبابه في موضع يستحبّ الغسل ، ففيه إشكال من عدم الدليل على بدلية التيمّم عن الغسل والوضوء إذا لم يتّصفا بالوجوب ، وإن كانا رافعين للحدث . واعلم أنّ أغلب هذه المباحث محتاج إلى مزيد تأمّل ، إلَّا أنّ للتحقيق فيها محلا آخر .
[1] وسائل الشيعة : ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع ، من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ، ص 565 . [2] وسائل الشيعة : ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع ، من أبواب الحيض ، ح 3 ، ج 2 ، ص 565 .
294
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 294