نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 292
ولكن ثبوت الاستحباب بفتوى الجماعة ، مضافا إلى ظهور الإجماع المحكي عن مجمع البيان [1] في ثبوته في الجملة . [2] وأمّا غسل الفرج فمقتضى إطلاق موثقة ابن بكير عدم وجوبه ، وظاهر صحيحة ابن مسلم وجوبه ، من حيث إنّ ظاهر الأمر بالأمر هو الوجوب ، وهو يقتضي توقّف جواز المسّ على أمرها بالغسل ، ولازمه التوقّف على الغسل ، لبداهة أنّ الأمر لا دخل له في ذلك ، إلَّا من حيث التوصّل إلى الغسل . ويمكن منع الظهور ، نظرا إلى ما عرفت من قوّة كون الصحيحة في مقام التفصيل من حيث الكراهة ، فإنّ مفادها حينئذ أنّها إن اغتسلت وكان بالزوج شبق أباح له الوطء ، وذلك لا يقتضي توقّف الجواز بالمعنى الأعم على الغسل ، وذلك واضح . ومن ذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للوجوب برواية أبي عبيدة في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس [3] . فإنّ مفهومها ثبوت البأس مع انتفاء أحد الأمرين ، وتوضيحه : أنّ البأس الثابت على تقدير انتفاء التيمّم هو الكراهة قطعا ، بناء على عدم توقّف الجواز على غسل الحيض ، ومعه لا يمكن إرادة ثبوت الحرمة مع غسل الفرج ، غاية الأمر أنّ الرواية لا تدلّ على نفي الحرمة على تقدير عدم الغسل ، لأنّ البأس المنفي على تقدير وجود الشرطين ، أعمّ من الوجوب والكراهة . ودعوى أنّ ظاهر الرواية هو الحرمة بدون تحقّق الأمرين ، وعدم إمكان العمل بظاهرها في بعض مدلولها ، نظرا إلى المعارض لا يقتضي ترك العمل بها في البعض الآخر . مدفوعة بأنّ الجمع بين الأخبار بحمل ظاهرها على أظهرها ، يقتضي إرادة الكراهة من البأس المنفي أو الأعم ، لا خصوص الحرمة . والحاصل : أنّ إثبات الوجوب المنفي بالأصل بالروايتين ، خصوصا مع قوّة
[1] مجمع البيان : ص 214 ، س 11 ج 1 . [2] كذا في النسخة والعبارة غير تامّة . [3] وسائل الشيعة : ب جواز الوطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 564 .
292
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 292