نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل [1] . وموثقة سعيد بن يسار : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمَّ تطهر فتتوضّأ قبل أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتي قبل أن تغتسل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى تغتسل [2] . محمولتان على الكراهة ، أو التقية لصراحة الأخبار السابقة في الجواز . وأمّا صحيحة ابن مسلم : إن أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل [3] فليس فيها شهادة على الجمع بين أخبار المنع مطلقا والجواز كذلك بحمل الأولى على غير من أصابه شبق ، والثانية على من به شبق ، لاحتمال أن يكون التفصيل من حيث الكراهة . ويشهد لذلك : رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال عليه السلام : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلَّا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه [4] . ثمَّ إنّ المحكي عن ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج . وعن الجامع [5] : اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة . وعن ظاهر التبيان [6] ، وأحكام الراوندي [7] ، ومجمع البيان [8] : اشتراط أحدهما ، بل عن الأخير [9] : أنّه مذهبنا ، وليس في الأدلَّة ما يشهد لوجوب الوضوء ، إلَّا أن يحمل الطهر في الآية على ذلك ، وفيه بعد .
[1] وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 6 ، ج 2 ، ص 573 . [2] وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 7 ، ج 2 ، ص 574 . [3] وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 572 . [4] وسائل الشيعة : ب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 2 ، ج 2 ، ص 573 . [5] الجامع للشرائع : ص 43 في الطهارة . [6] التبيان : ج 2 ، ص 220 ، س 15 . [7] المصدر غير موجود بأيدينا . [8] مجمع البيان : ص 214 ، س 11 ج 1 . [9] مجمع البيان : ص 214 ، س 11 ج 1 .
291
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 291