نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 272
وسنتلو عليك بعضها في أثناء الكلام إن شاء اللَّه تعالى . وهذه كما ترى مع اختلافها في تقدير الاستظهار ، أغلبها ظاهر في الوجوب ، إلَّا أنّ بإزائها أخبارا كثيرة ظاهرة في عدم الوجوب ، بل وأصل المشروعية ، مثل قوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة الصريحة في المستحاضة المعتادة : لا وقت لها إلَّا أيّامها [1] . وقوله عليه السلام فيها أيضا : تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت [2] . وفيها أيضا : في المضطربة المأمورة بالتحيّض سبعا ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع لما قال لها تحيّضي سبعا [3] ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاما وهي مستحاضة ، ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض . فإن المستفاد منه أنّ الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة . ومثل صحيحة معاوية بن عمار : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإن جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلَّت [4] . وكموثقة سماعة : المستحاضة تصوم شهر رمضان إلَّا الأيّام التي كانت تحيض فيها [5] . ورواية ابن أبي يعفور : المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت واحتشت [6] . ورواية مالك بن أعين : عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينتظر
[1] : وسائل الشيعة : ب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 542 . [2] : وسائل الشيعة : ب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 542 . [3] : وسائل الشيعة : ب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة ، من أبواب الحيض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 542 . [4] وسائل الشيعة : ب الاستحاضة أقسامها وجملة من أحكامها ، من أبواب الاستحاضة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 604 . [5] وسائل الشيعة : ب عدم تحريم الصلاة والصوم ، من أبواب النفاس ، ح 1 ، ج 2 ، ص 609 . [6] وسائل الشيعة : ب الاستحاضة أقسماها وجملة من أحكامها ، من أبواب الاستحاضة ، ح 13 ، ج 2 ، ص 608 .
272
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 272