نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 270
< فهرس الموضوعات > الثالث : رواية محمّد بن مسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : أخبار الاستظهار < / فهرس الموضوعات > وهذا المشكوك لا يجب الحكم بحيضيّته ، وبين قولنا : كلّ دم مشكوك حيض ، والتجاوز أمارة كون الدم استحاضة ، فإنّ التنافي بين الفقرتين الأولتين واضح كوضوح عدمه في الأخيرتين ، فافهم فإنّه لا يخلو عن شوب دقة . الثالث : ما تقدّم في رواية محمّد بن مسلم من أنّ ما تراه قبل العشرة حيض [1] . وفي أخبار الاستبراء من أنّه متى خرجت القطنة ملوّثة لم تطهر خرج ما بعد العشرة [2] . والجواب عن رواية ابن مسلم يظهر ممّا تقدّم . وعن أخبار الاستبراء ، بأنّ مصبّها الشكّ في وجود دم لو وجد كان حيضا قطعا ، فلا تعلَّق لها بالمقام ، ثمَّ لا يذهب عليك أنّ مقتضى هذه الأدلَّة - على تقدير تماميّتها - هو الحكم بكون ما بعد العادة حيضا ، والقائل بوجوب الاستظهار لا يلتزم به . وسيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى . الرابع : ظاهر كثير من أخبار الاستظهار : كموثقة مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت ، بقدر أيّام حيضها ، ثمَّ تستظهر بيوم ، فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ [3] . وموثقة زرارة : تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين [4] . وصحيحة زرارة : قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلَّا اغتسلت - إلى أن قال - قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء [5] . وفي موثقة سماعة : فإن كانت أكثر من أيّامها التي تحيض فيهنّ ، فلتتربّص
[1] وسائل الشيعة : ب أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ح 3 ، ص 554 . [2] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض من أبواب الحيض ، ج 2 ، ص 562 ، انظر الباب . [3] وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة أيام من أبواب الحيض ، ح 4 ، ص 612 . [4] وسائل الشيعة : ب أن أكثر النفاس عشرة أيام من أبواب الحيض ، ح 5 ، ص 612 . [5] نفس المصدر السابق والباب ، ح 2 ، ص 611 .
270
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 270