نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 269
وأجيب عنه أوّلا : بأنّ قاعدة الإمكان انّما استفيد من الإجماعات المحكيّة ، والمفروض أنّ المشهور بين المتأخّرين عدم الحكم بالحيضيّة في المقام ، وجعل الاستظهار مستحبّا . وثانيا : بأنّ قاعدة الإمكان - كما تقدّم في محلَّه - لا تجدي في التحيّض بدم متزلزل تحتمل ظهور كونها المستحاضة ، لعدم استقرار الإمكان . ويمكن المناقشة في الأوّل : بأن الإجماع على القاعدة ، بمعنى أنّ الأصل في الدم الممكن الحيضيّة أن يكون حيضا ، إلَّا أن يقوم دليل شرعي على أنّه ليس بحيض ، ومثل هذا الإجماع لا يوهن بشهرة الفتوى بعدم حيضيّة دم خاص لظن كذا دليل خاص معلوم حاله ، كأخبار الاستظهار [1] . والحاصل : أنّ القاعدة بمنزلة العام ما لم يقم دليل على تخصيصه . إلَّا أن يقال : إنّ ظاهر المجمعين هو دعوى الإجماع على الكليّة ، دون القاعدة بمعنى الأصل ، فالشهرة على خلاف مقتضى القاعدة في مورد موهنة لتحقّق الإجماع في ذلك المورد . وفي الثاني : بأنّ تزلزل الدم بين كونه حيضا مع ظهور عدمه ، قد يكون للشك في تمام شرائط الحيض الواقعيّة ، وقد يكون لاحتمال قيام أمارة معتبرة حاكمة على قاعدة الإمكان ، كالتميّز والعادة عند تجاوز الدم مثلا ، والتزلزل بالمعنى الثاني لا ينافي استقرار الإمكان ، كيف ولو بني على ذلك لم يجز الحكم على ما تراه بعد الثلاثة وقبل العشرة بأنّه حيض ، إلَّا إذا قطع بعدم التجاوز ، أو عدم حصول التميّز على تقديره ، ولا أظنّ المستدلَّين بهذه يلتزمون بذلك . ثمَّ إنّه لا ينافي ما ذكرنا من تقدّم التميّز على القاعدة كون القاعدة كلَّيّة يوهن كلَّيّتها الشهرة على الخلاف ، للفرق بين قولنا : كلّ دم مشكوك الحيضيّة حيض ،
[1] وسائل الشيعة : ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدّم من أبواب الحيض ، ج 2 ، ص 556 - 558 ، انظر الباب .
269
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 269