responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 258


وتوضيحه أنّ الأمر بالاستبراء إمّا شرطي لبيان اعتبار ما يترتّب عليه من الجزم ببراءة الرحم فعلا في صحّة الغسل ، ويلزمه أنّ الطاهر في الواقع إن اغتسل شاكَّا فسد غسله ، وإمّا للوجوب تعبّدا من غير ارتباط له بالعادة وجودا وعدما ، ويلزمه صحّة الغسل من الطاهر إذ بني الغسل على أصل من الأصول ، وإمّا للوجوب والغرض من تعيين الطريق إلى معرفة حال المرأة من كونها حائضا أو طاهرة ، ومرجعه إلى النهي عن الاتكال بالنقاء الظاهري في الحكم بحصول الطهارة ، ويلزمه إلغاء الأصل في إثبات الموضوع سواء كان مقتضاه ثبوت الحيض أو النقاء ، فإنّ تعيين الاعتبار في مجرى الأصل يلزمه إلغاء الأصل ، ومقتضى ذلك أن لا يحكم بصحّة الغسل ظاهرا إلَّا بعد القطع بحصول البراءة إذ لم يحرز الأمر به الموجب لصحته إن وقع جامعا لشرائطها ، بل الظاهر عدم تأتي قصد القربة إلى فعل الغسل قبل الاستبراء إلَّا على وجه الاحتياط ، ضرورة توقّفه على العلم بالأمر إمّا بالطريق الظاهري كالأصل والمفروض عدم اعتباره ، أو بالطريق العقلي وهو تابع للقطع بالنقاء والمفروض عدمه ، وإمّا للإرشاد لئلَّا يقع الغسل وما يترتّب عليه لغوا إذا اتّفق خروج الدم بعد الغسل ، ولا يترتّب على ذلك شيء ممّا ذكر في الوجوه المتقدّمة من فساد الغسل ظاهرا أو واقعا ، إذ لا تعرّض فيه لشرطيّة الظاهرية بإلغاء الأصول أو الواقعية .
فتلخص أنّ وجوب الاستبراء إمّا لأنّ الجزم ببراءة الرحم شرط في صحّة الغسل فلا يصحّ بدونه وإن ثبت وجوب الغسل ظاهرا بالأصل ، وأمّا لأنّ الأصل الذي هو طريق إلى صحّة الغسل ظاهرا لا يعتبر به لتعيين الطريق في الاستبراء ، ودلالة الأخبار قاصرة عن إفادة أحد هذين المعنيين ، إذ عرفت إمكان دعوى كونها للإرشاد لئلَّا يلغو الغسل . ولكن يمكن أن يقال : إنّ دلالة الأخبار مع ما فيها من الظهور في الوجوب في الجملة مجبورة لفهم الأصحاب ، مؤيّدا بأن الأصل في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية التي لا يعلم غالبا إلَّا بالفحص ويغلب من العمل بالأصل فيها بدون الفحص مخالفة كثيرة - بالنسبة إلى شخص واحد أو نوعا - يشكل

258

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست