نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 257
ومرسلة يونس عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائمة وتلزق بطنها وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمين فإن خرج على القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقط طهرت تغتسل وتصلَّي [1] . ورواية شرحبيل الكندي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال عليه السلام : تعمل برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمين فإن كان ثمَّ مثل رأس الذباب خرج عن الكرسف [2] . وموثقة سماعة قلت : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال عليه السلام : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمَّ تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت [3] . وعن الفقه الرضوي : وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها أن تلصق بطنها إلى حائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال ، وتدخل قطنة ، فإن خرج دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض [4] . وقد يشكل التمسّك بالأخبار المذكورة لإثبات الوجوب نظرا إلى أنّ بعضها لبيان كيفية استعلام براءة الرحم من غير تعرّض لوجوبه كمرسلة يونس [5] وبعضها للإرشاد لئلَّا يقع الغسل وما يترتّب عليه من الأعمال لغوا كصحيحة محمد بن مسلم [6] .
[1] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 2 ، ج 2 ، ص 562 . [2] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 3 ، ج 2 ، ص 562 . [3] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح 4 ، ج 2 ، ص 562 . [4] فقه الرضا : باب الحيض والاستحاضة والنفاس وص 193 . [5] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 2 ، ج 2 ، ص 562 . [6] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 1 ، ج 2 ، ص 562 .
257
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 257