responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 22


وقد عرفت أنّ موضوع الحكم الظاهري فعل المكلَّف من حيث كونه جاهلا بالحكم الواقعي . وبعبارة أخرى فعل الجاهل بالحكم الواقعي ما دام جاهلا ، والمصلحة المقتضية لإنشاء الحكم الظاهري إنّما يقتضي إنشاء الحكم في حقّ هذا الجاهل ما دام كونه جاهلا ، ولا مانع من وجود هذه المصلحة ضرورة إمكان أن يحدث في الفعل مصلحة توجب بعث الجاهل بالحكم الواقعي - من حيث هو جاهل - على خلاف البعث الأوّل ، لا بمعنى أن يحدث فيه تلك المصلحة مطلقا ، ويكون اقتضاؤها حال الجهل . بل بمعنى أن يكون في فعل الجاهل - من حيث هو جاهل - جهة توجب بعثه حال جهله على خلاف البعث الأوّل ، بحيث لو فرض محالا أنّ الشارع لم ينشئ الحكم الواقعي الذي اقتضى إنشاؤه المصلحة التي في ذات الفعل ، لا تحدث تلك المصلحة في الفعل ، لعدم تحقّق موضوعها وهو فعل الجاهل بالحكم الواقعي . ولا ريب أنّ وجود هذه المصلحة متأخّرة مرتبة عن المصلحة المتحقّقة في الفعل ، واقتضاؤها إنشاء الحكم وفعلية ذلك الاقتضاء ، إذ المفروض أنّ تلك المصلحة إنّما تحدث في فعل الجاهل بالحكم الواقعي - من حيث هو كذلك - فلا يمنع عن اقتضاء المصلحة الواقعية وترتّب مقتضاها عليه ، والمصلحة الواقعية لا تمنع حال جهل المكلَّف عن بعثه على خلاف مقتضاها ، لأنّ مقتضاها - وهو البعث على الفعل - حاصل ، والمكلَّف حال الجهل لا يمكن أن يعمل على طبق ذلك الجعل ، بل تلك المصلحة لا تقتضي في حال الجهل لبعثه على الفعل وإرادته منه فعلا ، لأنّه مانع منه عقلا فلا يمنع عن اقتضاء المصلحة الطارئة البعث على ما ينافي البعث الأوّل .
ولا يختصّ ما ذكرنا بالأحكام الظاهرية المجعولة للجاهل بالحكم الواقعي الذي لا يتمكَّن من العلم بحكم الواقعة ، كما أنّ الكلام ليس في الطرق العقلية التي حكم بطريقيتها العقل حال انسداد باب العلم بالأحكام والظنون الخاصة ، فإنّها ليست من المجعولات الشرعية بل الشرع في هذه الحال يمضي حكم العقل ، لكون المكلَّف معذورا فالكلام في الطرق الجعلية حال الانفتاح ، مثل أن يكون في بناء الجاهل

22

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست