responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


صاحبه - إنّما يمتنع إذا كانت الجهتان محقّقين في مرتبة واحدة ، والمراد من وحدتها :
أن يكون كلّ من الجهتين فيه من حيث هو ، بحيث لا يكون وجود إحداهما في الفعل موقوفا على تحقّق الجهة الأخرى ، وتماميّتها في اقتضائها كما هو كذلك عند اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد فلا ريب أنّهما حينئذ متباينان من حيث الاقتضاء ، فإن كان فيهما ما يغلب على صاحبه رجّح جهته على صاحبه ، وإلَّا صار الفعل بالنسبة إليهما متساويا من حيث الاتّصاف بالحسن والقبح ، ولا يعقل أيضا أن يختار المكلَّف جهة ويعمل ما يقتضيه من الأمر أو النهي مع قطع النظر عن الجهة الأخرى ، وأمّا إذا كانت الجهتان مترتبتين بحيث لم يكونا في مرتبة واحدة ، وكان وجود إحداهما في الفعل موقوفا على تحقّق صاحبتها وتماميّتهما في الاقتضاء ، فلا يمتنع اجتماعهما وفعلية اقتضاء كلّ منهما ، وذلك لأنّ منع كلّ جهة عن فعليّة اقتضاء الأخرى ممتنع ، وإذا فرض امتناع المانع ، وتحقّق الاقتضاء ، فلا محالة يصير الاقتضاء فعليّا .
أمّا أنّ الجهة الثانية لا تمنع عن فعلية اقتضاء الأولى ، فلأنّ المفروض أنّ تحقّقها ووجودها في الفعل مشروط بتماميّة اقتضاء الجهة الأولى ، فهي لا تصلح لمعارضتها في اقتضائها ، إذ المانعية بعد الوجود ، وهي ما لم يكن اقتضاء تلك الجهة فعليا لا يكون محقّقة بالفعل بالفرض .
وأمّا أنّ الأولى لا تمنع عن فعلية اقتضاء الثانية ، فلأنّ تلك لا تقتضي في حال اقتضائها شيئا ينافي اقتضاءها ليمنع عن فعلية اقتضائها ، لأنّ الجهة الأولى لا تقتضي في مرتبتها شيئا ، والمانعية إنّما تنشأ من التنافي في الاقتضاء .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ موضوع الحكم الواقعي هو فعل المكلَّف مع قطع النظر عن الجهل بالحكم والعلم لا بمعنى ملاحظة التعميم إذ هي كملاحظة حالة العلم غير معقول . والمصلحة أو المفسدة الموجودتان في الفعل المكلَّف به إنّما يقتضيان بعث المكلَّف - بالكسر - المكلَّف - بالفتح - على الفعل وإنشائه طلب إيجاده ، أو طلب تركه .

21

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست