responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 23


بالحكم الواقعي على الحالة السابقة مصلحة توجب حسنه والأمر به .
والأحكام الظاهرية التي تنافي حكم العقل حال الجهل بحكم الواقعة ، كالاستصحاب ، وأصالة الطهارة .
ودفع الاشكال بما ذكرنا عن مثلهما واضح ، ولكنّه لا يتمّ في المجعولة حال الانفتاح ، لأنّ جعل الطريق حال الانفتاح وإن اشتمل على مصلحة ، ولم تكن المصلحة الموجبة للحكم الواقعي منافية لإنشاء خلافه حال الجهل ، إلَّا أنّ في هذا الجهل جهتان :
إحداهما : إيجاب العمل حال الجعل على طبق الطريق .
والثانية : ترخيص ترك الاشتغال بتحصيل حكم الفعل - من حيث هو - وترخيص إبقاء المكلَّف جهله ، وهذا تفويت للمصلحة الواقعية ، وهو قبيح عقلا وما سبق ذكره انّما يرفع المنافاة بين إنشاء الحكم الواقعي ، وإنشاء خلافه حال الجهل ، ولكن لا يوجب جواز مثل هذا التفويت .
فنقول : لا مانع من أن يأمر الشارع بما يفوت الواقع وينشئ حكما يخالفه ، لما في إنشاء الحكم حال الجهل من المصلحة ، إذا التزم بتدارك ما يفوت من المصالح الواقعيّة ، فلا مانع من جعل الطريق الموقع في خلاف الواقع حال الانفتاح ، إذا اقتضى المصلحة جعل الطريق حال الجهل ، إذا التزم الشارع بتدارك ما يفوت من المصالح ، بسبب إبقاء الجهل الذي رخّص فيه .
هذا كلَّه في بيان إمكان اجتماع المصلحتين المتنافيتين بحسب الاقتضاء مترتّبا وعدم تمانعهما .
وأمّا اجتماع الإرادة والكراهة : فإن أريد منهما اجتماع إرادة حركة المكلَّف على طبق الحكم الواقعي وكراهته لذلك لإرادة الحركة على طبق الحكم الظاهري المخالف له ، فيمنع لزومه فيما نحن فيه ، فإنّ معنى كون الحكم الواقعي شأنيّا ، هو عدم إرادة الآمر حركته على طبقه حال الجهل .
وإن أريد منه إرادة المبغوض ، وكراهة المحبوب ، أي البعث على فعل المبغوض ،

23

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست