responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > الكلام في الزيادة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الزيادة < / فهرس الموضوعات > نسيانا سواء كان ما ترك فعل شيء مثل السورة ، أو ترك شيء كترك التكلَّم ، ولا ريب أنّ معنى رفع المنسيّ رفع آثاره وهو ترتّب المؤاخذة على تركه أو كونه جزء لعبادة أو شرطا لها أو غير ذلك من آثاره الثابتة المترتّبة عليه حال الالتفات .
الكلام في الزيادة مسألة من الأمور التي يمكن الشك في كونها مانعة عن العبادة الزيادة وهي : انّما تتحقّق في الجزء الذي لم يكن مأخوذا فيها عدم الزيادة ، والمراد من الزيادة المعتبر عدمها في الجزء هو عدم لحوق ذات الجزء بمثله لا الزيادة على المركَّب ، إذ يستحيل اعتبارها في مفهوم الجزء ، لأنّ ملاحظة الجزء مقدّمة على ملاحظة المركَّب ، وملاحظة الزيادة متأخّرة عن تصوّر المركَّب ، فلا يمكن اعتبارها في مفهوم الجزء ، ثمَّ إنّ عدم لحوق ذات الجزء بمثله قد يكون من اعتبارات المركَّب بحيث يكون الجزء هو الذات لا بشرط شيء ويكون ذلك من الأمور المعتبرة في المركَّب ، وقد يكون من اعتبارات الجزء بحيث يكون الجزء هو الذات الغير الملحوقة بمثله .
فعلى الأول : يكون المأتي به ثانيا بقصد الجزئية زيادة في المركَّب وموجبا لنقصه ، لكونه نقيض ما اعتبر فيه ولا يمكن معه إتمام المركَّب أيضا لتحقّق ما اعتبر عدمه .
وعلى الثاني : يكون المأتي به مفسدا لما أتى به أوّلا بقصد الجزئية لانتفاء شرطه الذي هو عدم لحوق مثله به ويكون زيادة في المركَّب إن قلنا إنّه لا يعتبر في تحقّق الزيادة في المركَّب سنخيّة ما أتى به بقصد الجزئية لبعض أجزائه .
وإن قلنا : إنّه يعتبر ذلك فلا يكون زيادة وهل يمكن بناء على كون عدم التعدّد من لواحق الجزء تدارك ما فسد بإتيان الزائد ؟ الظاهر نعم لأنّ الثالث لا يكون ملحوقا بمثله فهو جامع للشرط المعتبر في الجزء وحينئذ لا مانع من صحة المركَّب الَّا من حيث الشك في كون السابق مفسدا لكونه زيادة نعم لو كان التعدّد المعتبر

154

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست