responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 155


عدمه في الجزء عدم كونه مقرونا بمثله ولو سابقا عليه لم يمكن تداركه .
واعلم : أنّ في صورة التمكَّن من تدارك الجزء لا يمكن قصد كون ما يفسد به السابق جزء لأنّ الأمر بذات الجزء ما لم يتحقّق فساد السابق ساقط ، وإن كان الأمر بالمفهوم المقيّد سقوطه مراعى بعدم لحوق الثاني فلا يمكن قصد الامتثال بالثاني .
نعم لو كان رفع اليد عمّا وقع صحيحا موجبا لالغائه صحّ قصد الامتثال بالثاني مع رفع اليد عن الأوّل ، فانقدح أنّه لا يتحقّق الزيادة على تقدير كون عدمها شرطا في المركَّب إذا قلنا انّه يعتبر في صدق الزيادة سنخية الزائد مع بعض أجزاء المركَّب ، وظهر أنّه لا شك في فساد المركَّب على تقدير الاكتفاء بالمكرّر مع عدم التدارك حيث يمكن التدارك لفقد الجزء ونقص المركب .
وكذا لا شك في أنّه لو كان المأخوذ في المركَّب ذات الجزء ملحوظا فيه الإطلاق من حيث الوحدة والتعدّد لا يكون التكرار مخلَّا ، للعلم بعدم منافاة المأتي به للمركَّب . وهذا الفرض يتصوّر فيما إذا كان المتعدّد فردا واحدا للجنس المعتبر في المركَّب ؛ إمّا حقيقة كما في المسح بالنسبة إلى عرض الممسوح ، فانّ مسح إصبعين مسح واحد كما أنّ مسح واحدها أيضا مسح واحد ، أو عرفا كما في المسح بالنسبة إلى طول الممسوح ، فإنّ مسح الرجل إلى الكعبين وإن كان منحلَّا عند العقل بمسحات الَّا أنّه عند العرف مسح واحد ، وفيما إذا كان المتعدّد ملحوظا شيئا واحدا ، كما إذا فرض أنّ المعتبر في الصلاة جنس الركوع الذي له فردان : أحدهما البسيط وهو الانحناء الواحد ، وثانيهما المركَّب من انحنائين ويكون تعيين كل منهما في الإيجاد الخارجي بقصده أوّل الأمر بحيث لا يصح العدول عنه بعد الاشتغال بالجزء وفيما إذا كان الزائد جزء مستحبّا بحيث لو ترك لم يكن تركه مخلَّا ولو فعل كان جزء لما أتى في ضمنه ، ولا يتخيّل انّ هذا حينئذ يكون جزء للمركَّب ، لأنّ ما اعتبر في المركَّب لا يمكن وجوده بدونه ، وانّما يكون ذلك جزء للفرد الموجود في الخارج ، ويكون للمركَّب فردان أحدهما المشتمل على ذلك ، والآخر ما لم يشتمل عليه ، وهكذا الأمر

155

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست