نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 144
المضاف إلى المقيّد مضاف إلى المطلق فهو واجب لا محالة ، غاية الأمر إنّ وجوبه عين وجوب المقيّد أو يكون موردا للخطاب مستقلا . فجوابه : أنّ العقل لا يحكم بالبراءة إلَّا إذا كان ما تيقّن وجوبه حاصلا في الخارج على وجه تحصل البراءة القطعية عن ذلك من جهة وجوبه . وبعبارة أخرى : إنّما يحكم العقل بالبراءة عند الاكتفاء بالأقل إذا كان الأقل صالحا حين وجوده في الخارج لأنّ ينضمّ إليه القيد المشكوك ، لأنّ تحصيل البراءة عن الواجب الذي ثبت وجوبه من جهة وجوبه على جميع تقاديره لازم ، وهو انّما يتحقّق إذا كان المأتي به في الخارج صالحا لأنّ ينضمّ إليه القيد ، لأنّه مع عدم صلاحيّته لذلك لا يحصل البراءة القطعية من جهته ، ضرورة أنّ عتق الكافرة لا يحصل منه البراءة عن وجوب عتق الرقبة الذي مردّد بين وجوب غير وجوب المقيّد وبين وجوب هو عين وجوب المقيّد ، بل هو على تقدير كون وجوب المطلق عين وجوب المقيّد لا يحصل به شيء من الواجب . وبالجملة : حكم العقل بالاكتفاء بالأقل فيما نحن فيه لا يفيد إلَّا مع إيجاد المطلق في ضمن الفرد المباين للمقيّد ، ومعه لا يحصل البراءة بالنسبة إلى ما فرض القطع بوجوبه على جميع التقادير ، فإنّه على تقدير كون الواجب هو المقيّد لا يكون المباين محصّلا للبراءة عن وجوب المطلق ، لأنّ المطلق موصوف بالوجوب من حيث اتّحاده في الوجود مع المقيّد ، وإن قال : إنّ المطلق لما كان لازم التحصيل في الخارج ، لأنّه إمّا واجب والواجب ما لا يمكن حصوله منفكَّا عنه كان الحجة بالنسبة إليه تامّة ، فالشك في وجوبه لا يكون مجرى للأصل ، والمقيّد لما كان مشكوك الوجوب ولم يكن مثل المطلق محكوما بحكم العقل بلزوم الإتيان كان الأصل فيه البراءة . والفرق بين هذا التقرير وسابقة : أن جريان الأصل مبنيّ على القطع بوجوب الأقل شرعا بخلافه هنا وهذا التقرير جار في المسائل السابقة بناء على القول بعدم وجوب المقدّمة ، ضرورة أنّ الأقل لا يكون حينئذ متيقّن الوجوب شرعا فلا يتم التقرير المذكور ، فالجواب عنه هو الجواب عن التقرير الثاني ، من أنّ
144
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 144