responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 145


ذلك يتمّ فيما إذا كان الأقلّ الموجود في الخارج قابلا لانضمام القيد به حتى يكون ما حكم بلزومه حاصلا على جميع التقادير لزومه وبدونه لا يحكم بذلك .
ويمكن تقرير حكم العقل بالبراءة على وجه لا يرد عليه ما مرّ بأن يقال : إنّ المطلق الموجود في ضمن الكافرة عين الموجود في ضمن المؤمنة وحينئذ تحصل بإتيان الكافرة البراءة عن وجوب المطلق .
وفيه : مع المنع فيه - لامكان دعوى أنّ الطبيعة الموجودة في ضمن الأجزاء ليس الموجود منها في ضمن الفرد إلَّا حصّة مغايرة لحصّة موجودة في الفرد الآخر - أنّ ذلك لا يفيد في حصول البراءة عن وجوب المطلق على جميع تقاديره ، إذ وجوبه على تقدير كونه عين وجوب المقيّد انما يحصل البراءة عنه بإتيان المقيّد .
ودعوى : أنّ التكليف بالمقيد لاشتماله على كلفة زائدة وإلزام زائد منفي بالأصل .
قد عرفت الجواب عنه وأنّ ذلك لا يفيد مع عدم كون المطلق متيقّن الوجوب ، وتيقّن وجوبه بوجه قررناه في الوجه الثاني لا يمكن معه إجراء الأصل ، إذ الفراغ عنه من دون القيد على وجه التيقن غير حاصل ، ومعه لا يحكم بالبراءة عن الزائدة .
ثمَّ إنّه قد يفرّق بين ما إذا كان القيد منشأ فعل مستقلّ في الخارج فيحكم بالبراءة ، بناء على أنّ الشك في القيد راجع إلى الشك في وجوب ذلك الفعل ، والأصل عدمه ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يحكم بها ، لأنّ القيد لا يكون متعلَّقا لخطاب مستقلّ ، وليس داخلا في عنوان الواجب حتى يقال : إنّ التكليف به تكليف بدون بيان .
والظاهر أنّه لا وجه للفرق ، لأنّ القيد الذي لا يرجع الشك في إلى الشك في الفعل ، قد يكون على تقدير كونه قيدا مستلزما لخطاب زائد على الخطاب بالواجب ، كما إذا فرض عدم وجود رقبة مؤمنة وتمكَّن المكلَّف من إرشاد بعض العبيد إلى الإيمان ، فإنّه يجب ذلك حينئذ مقدّمة ، وإن كان واجبا في نفسه أيضا ، فنفي هذا التكليف لو كان مثمرا في نفي القيد لم يكن فرق بين المقامين .
والحاصل : أنّ فاقد الشرط كما لا يحصل به البراءة في القسم الثاني كذلك

145

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست