نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > الشكّ في الشرطيّة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الدليل العقلي على القول بالبراءة وجوابه < / فهرس الموضوعات > الشك في الشرطية مسألة إذا شك في كون شيء قيدا للمأمور به فلا يخلو عن صورتين لأنّ منشأ القيد قد يكون فعلا خارجيا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجي ، كالطهارة بالنسبة إلى العبادة ، وقد يكون منشؤه أمرا متّحدا في الوجود الخارجي ، كالايمان بالنسبة إلى وجوب عتق الرقبة ، ولا بدّ من تمهيد مقدّمة وهي أنّ المركَّب إمّا أن يكون مركَّبا من الأمور الخارجية المتغايرة في الوجود الخارجي كالصلاة بالنسبة إلى التكبير ، والقراءة ، وغيرها من الأفعال المستقلَّة ، وقد يكون مركَّبا من الأمور التي ليس لوجودها في الخارج تمايز ، بمعنى أنّه ليس لكل جزء وجود في الخارج مميّز عن وجود الجزء الآخر ، بل الأجزاء في الحقيقة ليس لها في الخارج إلَّا وجود واحد ، والجزء المركَّب في الأوّل واجب في ضمن الكلّ ويتعلَّق به طلب مستقلّ لكنه غيريّ ، نظير وجوب المقدّمة وفي المركَّب في الثاني ليس له وجوب مستقلّ غير وجوب الكلّ ، لأنّ الوجوب الغيري مفروضه ما يتوقّف على وجوده وجود الواجب ، فهو فرع تعدّد الوجود ، ولا ريب أنّ الاجزاء العقلية ليس لها وجود غير وجود الكلّ فتأمّل ، وأمّا الوجوب العرضي فهو ليس وجوبا مستقلا ، بل هو عين وجوب الكل ينسب إلى الأجزاء بالعرض والمجاز . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القائل بأنّ الأصل في الشك في القيد هو البراءة : إن قال إنّ المطلق معلوم الوجوب ووجوب القيد مشكوك ، والعقل يقتضي البراءة عند الشك . فجوابه : أنّ المطلق ليس متيقّن الوجوب ، لأنّه إمّا واجب نفسي أوليس بواجب أصلا ، لأنّه من حيث كونه داخلا في المقيّد لا يتعلَّق به طلب غيري حتى يقال : إنّه سواء كان الواجب هو المطلق أو المقيّد يكون المطلق متيقّن الوجوب والمقيّد مشكوكا ، بل الواجب إمّا المطلق أو المقيّد ، وليس في البين ما يكون متيقّن الوجوب ، وإن قال : انّ المطلق لمّا كان عين المقيّد في الوجود الخارجي فالوجوب
143
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 143