responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > احتجاج القائلين بوجوب الاحتياط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة الاستدلال بالاستصحاب < / فهرس الموضوعات > والحاصل : أنّ الاستصحاب في الموضوعات فائدته : إثبات الآثار الشرعية التي ثبتت لتلك الموضوعات ، وفي الأحكام وما يشبهها فائدته : إثبات نفس ذلك الشيء بحسب الظاهر ، ويترتّب على ذلك : لازمه العقلي من استحقاق العقاب وعدمه ، والمثبت هنا بالأصل هو عدم الوجوب في الظاهر ، ويلزمه عدم العقاب على الترك عقلا ، ولو كان الوجوب ثابتا في الواقع ، كما لو دلّ دليل آخر من الأدلَّة الشرعية على عدم الوجوب ولا دليل يقتضي اختصاص أدلة الاستصحاب بخصوص الموضوعات والأحكام ويقتضي خروج مثل عدم الوجوب وعدم الحرمة وما أشبهها من تلك الأدلَّة .
احتجّ القائلون بوجوب الاحتياط بأمور :
الأوّل : قاعدة الاشتغال الجارية في الشبهة المحصورة .
وقد مرّ جوابها في الدليل العقلي على البراءة .
الثاني : استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقلّ وقضيّته وجوب الإتيان بالأكثر .
وفيه : أنّه إن قصد بذلك استصحاب حكم العقل بوجوب تحصيل البراءة اليقينية حتى يحصل اليقين بفراغ الذمة .
ففيه : انّه لا مجرى للشك في حكم العقل حتى يحتاج في إثباته إلى الاستصحاب ، ضرورة أنّ الحاكم لا يشكّ في حكمه ، وإن قصد بذلك استصحاب بقاء الوجوب وبعبارة أخرى استصحاب عدم سقوط ذلك الخطاب الثابت أوّلا ، ففيه ( أوّلا ) أنّه مع حكم العقل بوجوب الاحتياط عند الشك في السقوط كما يدّعيه هذا القائل لا وجه للاستصحاب ، إذ معنى الاستصحاب : إدراج الوجوب المشكوك تحت عنوان الوجوب المعلوم ظاهرا وتنزيله منزلة ذلك في إجراء أحكامه عليه ، وهذا انّما يصحّ إذا كان حكمه مخصوصا بالوجوب المعلوم ، وأمّا لو فرضنا أنّ الحكم المقصود إثباته لا يكون من لوازم المعلوم الخاصة به بل يكون لازما للمشكوك أيضا فلا يكون هذا الحكم الَّا لغوا وقبيحا ، ونظير ذلك استصحاب عدم الوجوب ، والبراءة الأصلية عند من يرى حكومة العقل بالبراءة

134

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست