responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 135


عند الشك .
نعم لو كان التمسّك بالاستصحابين في كل من المقامين - مع قطع النظر عن حكومة العقل بالبراءة والاحتياط - كان وجيها ولعلَّه كذلك كما أشرنا إليه .
( وثانيا ) أنّ وجوب الأكثر لا يكون من اللوازم الشرعية لعدم سقوط الأمر المردّد بين الأقل والأكثر حتى يكون إثباته بالأصل راجعا إلى إثباته المشكوك ، بل هو من لوازمه العقلية بعد فرض أنّ الأقلّ لا يكون موجبا للسقوط .
والحاصل : أنّ عدم سقوط الأمر في الواقع ليس من لوازمه وجوب الأكثر ، نعم يلزمه عقلا ذلك على تقدير أنّ الأقلّ لا يكون مسقطا ، ولا ريب أنّ الاستصحاب لا يثبت إلَّا الآثار الشرعية .
فإن قلت : يكفي في المقام استصحاب عدم السقوط وبقاء الوجوب ظاهرا ، ولا يحتاج إلى إثبات وجوب الأكثر حتى يرد ما ذكرت ، لأنّ العقل بعد القطع بأنّ الأمر باق يحكم بأنه يجب إسقاطه ، ولا ريب أن طريق إسقاطه إذا كان بعد الإتيان بالأقل لا يكون إلَّا بالإتيان بالأكثر ، وهذا نظير إثبات عدم الوجوب ظاهرا باستصحاب عدم وجوب الأكثر الذي أشرنا إليه سابقا .
قلت : الوجوب الذي لا نعلم له متعلَّقا - لا إجمالا ولا تفصيلا - لا يجب امتثاله بالضرورة ، فما لم يثبت متعلَّق هذا الوجوب الظاهري الذي يثبت بالاستصحاب ولو بين الأمرين لا يجب امتثاله ، وكون متعلَّقه هو الأقلّ لا يعقل ، إذ المفروض أنّ الواقع لو كان هو وجوب الأقل يكون ساقطا ، مع انّه لو كان ، لا يفيد وجوب الأكثر وليس متعلَّقه الأكثر إذ ليس الواقع المعلوم معلوما كون متعلَّقه الأكثر حتى يكون بالاستصحاب عند الشك يثبت وجوبه وإلَّا لم يكن شك في عدم سقوط الخطاب ، والوجوب المطلق ليس من لوازمه الشرعية تعلَّقه بالأكثر بعد عدم تعلَّقه بالأقل .
ثمَّ إنّ استصحاب وجوب الأمر المردّد على تقدير كون الأصل المثبت حجّة لا يصحّ التمسّك به هنا ، لأنّ الشك في بقاء الوجوب وعدمه ناش من الشك في كون متعلقه الأكثر أو الأقل ولا ريب أنّ استصحاب عدم وجوب الزائد مثبت لوجوب الأقل وهو مقدّم على هذا

135

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست