نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 133
عدم العلم به أيضا قابل لذلك ، وإذا فرض اجتماع أمرين يمكن استناد شيء إلى كل منهما يكون السابق هو المستند إليه ، ولا ريب أنّ عدم الوجوب سابق على عدم العلم به ، ولو فرضنا عدم العلم أو عدمه فالحكم بالاستناد إلى أحدهما المعيّن لا وجه له فتأمّل . ويمكن أن يكون المقصود في [1] الاحتياج إلى الأصل : أنّ مع عدم العلم من دون طريق تعبّدي تقطع بعدم العقاب وإن فرض عدم الاستناد إليه في الواقع ، فلا حاجة إلى إثبات العدم ، ولكنّك قد عرفت أنّ الكلام مع قطع النظر عن كفاية عدم العلم بحكم العقل بالبراءة ، وأنّ المقصود إثبات البراءة ولو فرض أنّ العقل لا يحكم بها . فان قلت : لو سلَّمنا تماميّة الأصل فلا يترتّب عليه إلَّا الآثار الشرعية التي هي ثابتة لعدم الوجوب ، ولا ريب أنّ عدم استحقاق العقاب ليس من الآثار الشرعية ، كما أنّ استحقاقه أيضا ليس من آثار الوجوب التي تثبت بالشرع ، بل الحاكم بالترتّب في الموردين هو العقل . قلت : ليس المقصود من التمسّك من الأصل إثبات عدم العقاب بحكم الشرع حتى يقال : إنّ الاستصحاب لا يثبت الآثار العقلية ، بل المقصود منه إثبات ما يلزمه عدم العقاب عقلا - وهو عدم الوجوب في الظاهر - كما أنّ المثبت من استصحاب الوجوب ليس إلَّا الوجوب الظاهري الذي يلزمه استحقاق العقاب في الجملة . فإن قلت : عدم الوجوب ليس من الأحكام الشرعية حتى يكون الاستصحاب مثبتا له في الظاهر . قلت : المثبت بالاستصحاب : كل أمر يكون إبقاؤه ورفعه بيد الشارع - سواء سمّي ذلك حكما اصطلاحيا أو لا - ولا ريب أنّ عدم الوجوب من الأمور المذكورة وليس للعقل مدخل في إثباته ونفيه في الواقع .