responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 124


مقدار ما يساوي الحرام جائز ، - إن قصد ذلك الارتكاب تدريجا .
وأمّا الأخبار الخاصة : فلا دلالة فيها على جواز ارتكاب الجميع والعدم ، فتأمّل .
وإن منعنا دلالة الأخبار وحكم العقل بجواز الارتكاب ، فيمكن أن يقال حينئذ : إنّ الثابت بالإجماع : هو ارتكاب الشبهة في الجملة ، وذلك لا يوجب الاذن في الجميع ، فان قصده من أوّل الأمر فلا يجوز الارتكاب مطلقا ، لصدق المعصية ، وإن قصد البعض فيجوز ارتكابه ، وذلك جائز إلى مقدار ما يساوي الحرام ، وأمّا هو فلا يجوز ارتكابه ، لعدم دليل على جوازه إن قلنا : إنّ الاذن في الجميع ممكن ، وإلَّا فالدليل على خلافه موجود .
قلت : ان ثبت الإجماع على الرخصة في غير ما يساوي فهو ، والَّا فمجرّد العلم بالرخصة في البعض لا يوجب جواز ما عدا ذلك المقدار ، بل الواجب : الاقتصار على ما يقطع جوازه من المقادير - بعد اجتناب ذلك [1] - ممّا يكون احتمال حرمته أضعف من غيره ، إن كان بين المحتملات تفاوت بالقوّة والضعف ، واختيار ما شاء منها إن لم يتفاوت لعدم المرجّح .
والحاصل : انّ من بنى على كون العلم الإجمالي منجّزا يجب عليه حينئذ القول بأنّ الاذن في بعض الأطراف إمّا يجعل اجتناب ما يساوي الحرام بدلا عن المحرّم الواقعي ، وإمّا الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي عن الامتثال اليقيني ، لتعسّر الامتثال اليقيني على المكلَّف ، أو لحكمة أخرى أوجب رفعه عن المكلَّف ولا يعلمه ، ولا يمكنه القول : بجواز ارتكاب الجميع لا مع القصد ولا بدونه ، إلَّا إذا بنى على أنّ تنجّزه تعليقي ، وأثبت الاذن من الشارع مطلقا ، أو على تقدير بعض الوجوه .
الكلام في الشك في الجزئية إذا تعلق الأمر بماهية ذات أجزاء وعلم لها أجزاء وشك في أنّ لها جزء آخر من



[1] الظاهر « واختيار ذلك » بدل قوله « بعد اجتناب ذلك » .

124

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست