نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 123
غاية الأمر أنّه يحصل - بعد ارتكاب الجميع - العلم بأنّ الحرام قد حصل ارتكابه ، وتحصيل العلم بذلك لا دليل على حرمته - كما مرّ - في المحصورة . وأمّا إذا قصد الجميع أوّلا سواء كان لأجل تناول الحرام أو لداع آخر ، فالظاهر أنّه حرام لعدّ ارتكابه معصية ويكون معاقبا في ارتكاب الحرام وان كان هو أوّل ما ارتكبه ، وأمّا العقاب على غيره [1] - على الأوّل - فهو مبنيّ على مسألة التجرّي . وأمّا الأخبار فقد يقال : إنّها إن كان تامّ الدلالة تدلّ على حليّة الجميع قلت : إن قلنا بأنّ الاذن في المخالفة القطعيّة من الشارع ممنوع فالعمل بالأخبار مشكل ، لأنّ ظاهرها لا يمكن العمل به ، وتخصيصه ببعض المحتملات دون بعض ، ترجيح بلا مرجّح ، ويجب العمل بما يأتي ذكره ، وإن قلنا : بأنّ الإذن فيها جائز قلنا حينئذ بجواز ارتكاب الجميع - وإن قصد الارتكاب من أوّل الأمر - ، لأنّ المفروض أنّها تدلّ على أنّ الحرام الموجود في المشتبهات لا يكون منجّزا وحينئذ لا يصدق - مع قصد الجميع من أوّل الأمر على ارتكابه - أنّه معصية ، والفرق بين هذا الوجه والدليل العقلي : أنّ العقل إنّما كان يرخّص في كلّ من المحتملات بشرط الانفراد ، إذ المناط فيه ضعف الاحتمال ، ومع ضمّ بعضها إلى بعض يحصل القطع بالعقاب ، بخلاف الأخبار فإنّ الإذن فيها ليس مقيّدا بصورة قصد الانفراد . ويمكن أن يقال : إنّ الإجماع قام على أنّ ارتكاب الشبهة الغير المحصورة جائز في الجملة ، وهذا الوجه يوجب خروج ذلك عن أخبار الاحتياط ، ودعوى خروج هذه الشبهة عن أخبار الحلّ ما لم يعلم حرمته ، أيضا بعيد لبعد خروجه عنهما ، وعدم التعرّض لحكمها من الأئمة عليهم السّلام ، وحينئذ نقول : إنّ الاذن في المخالفة مطلقا ، إن كان جائزا فالأمر واضح ، وإن لم يكن جائزا فنقول : القدر الذي يمنع منه العقل هو الاذن في الارتكاب الجميع ، وذلك ينتفي بإبقاء مساوي الحرام ، فارتكاب ما عدا
[1] في هامش إحدى النسختين توجد هذه العبارة « الظاهر زيادة هذه الكلمة » ويعني بها « على غيره » . ولكن الصحيح كما يبدو أن كلمة « على غيره » غير زائدة بل الزائد هو الواو في « وإن كان هو » .
123
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 123