responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 99


والجواب أمّا عن الثاني : فبأنّ الأخبار المذكورة قد عرفت أنّها لا تدلّ على جواز شيء من أطراف الشبهة ، لأنّها مختصة بالشبهات الغير المقرونة بالعلم الإجمالي ، ولو سلَّمنا شمولهما للأطراف ، فلا وجه لاختصاص الترخيص ببعض الأطراف ، وما ذكر من المانع لا يفيد ذلك .
أمّا الأوّل منه وهو أن العلم بالحرام تحصيله حرام .
ففيه : أنّ ذلك مسلَّم إذا قصد به التجسّس عن حال الغير ، وامّا تحصيل الإنسان القطع بأنّه صدر منه الحرام فلا نسلَّم حرمته ، وأيّ دليل دلّ على تحريمه ، هذا كلَّه إن حمل على ظاهره .
وإن أريد من ذلك : أنّ المخالفة إذا كانت معلومة حرام ، وإذا كانت احتمالية فليست بحرام .
ففيه : انّه لا فرق عند العقل بين المخالفة القطعية والاحتمالية ، وكما يحكم في الأوّل بالحرمة ، كذلك يحكم بها في الثاني سواء كان مناط حكمه في ذلك حسن الإطاعة وقبح المخالفة أم كان مناط حكمه حصول الفرار من الضرر المترتّب على المخالفة بتركها ، إذ العقل كما يحكم بأنّ الفرار من الضرر المقطوع لازم ، كذلك يحكم بأنّ الفرار من الضرر المحتمل لازم .
والحاصل : ان الفعل ما لم يقطع بعدم ترتّب الضرر عليه لا يرخّص العقل فيه ، وموارد إذنه المخالفة إنّما هو للأمن من الضرر ، لأجل قيام دليل على أن لا يترتّب الضرر على الفعل على تقدير كونه مخالفا ، ومجرّد عدم القطع لعدم كونه مخالفة ، لا يوجب الاذن فيه من العقل ، مع أنّه إن قصد من قوله انّ المخالفة إذا كانت معلومة حرام أنّ المخالفة المعلومة من حيث المخالفة حرام ، ففيه : أنّ ذلك ينتج جواز ارتكاب الجميع ، فجعله مقدّمة للمنع عن مقدار الحرام ، لا وجه له ، وإن قصد أنّ المخالفة التي يتعلَّق بها العلم ولو بعدها حرام ، ففيه : أن هذا راجع إلى ما سبق جوابه : من أنّ تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام .
وأمّا الوجه الثاني : وهو أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام ، ففيه : أنّ الحرام هو

99

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست