responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 100


أحدهما المعيّن في الواقع المردّد بين الطرفين عند المكلَّف ، ومجموع الأطراف اتّصافه بالحرمة انّما هو لكون الواحد المردّد الذي بينهما حرام ، وحينئذ فضمّ ما عدا الحرام بالحرام والحكم على المجموع بالحرمة لا وجه له إلَّا باعتبار كون الجمع بينهما موجبا لحصول العلم بالحرام ، وقد عرفت أنّ تحصيله ليس بحرام .
ومن ذلك يظهر : أنّه لا وجه لقوله : وكذلك كل واحد بشرط الاجتماع مع الآخر ، وذلك : لأنّ حرمة كل واحد بشرط الاجتماع ، لكون المجموع مشتملا على الحرام يقينا ، وإلَّا فالحكم على المعيّن بالحرمة ولو بشرط الاجتماع ، ليس له وجه ، لجواز أن يكون الحرام الفرد الآخر الذي جعل اجتماعه مع هذا الفرد من شرائط حرمة ذلك ، وحينئذ فلو فرضنا أن تحصيل العلم بالحرام ليس بحرام ، لا يمكن وجه للحكم بأنّ كل واحد بشرط الانضمام حرام ، ليتوصّل به إلى المنع عن مقدار الحرام .
وأمّا عن الأوّل : فيرد عليه ( أوّلا ) : أنّ أخبار الحلّ ليست في مرتبة الأدلَّة الدالَّة على حرمة العنوان الواقعي حتى يقع بينهما تعارض ، لأنّ الإباحة الظاهرية لا تنافي الحرمة في الواقع وامّا دعوى قبح جعل الإباحة الظاهرية - مع علم المكلَّف بوجود الحرام - ، فقد عرفت المناقشة فيها ، وأنّه لا فرق بين الاذن في المخالفة القطعية - كما في ما نحن فيه - وبين الاذن في المخالفة الاحتمالية - كالاذن بالتطهير بماء مستصحب الطهارة مع وجود معلومها - فالجمع بين الأدلَّة والتصرّف في بعضها وصرفها عن ظاهرها بدون التعارض لا وجه له ، وقد عرفت أنّه لا تعارض بين الأدلَّة .
نعم يعارض هذه الأخبار ما دلّ من الأخبار الخاصة الدالَّة على وجوب الاجتناب في موارد خاصة المستشمّ منها أنّ الحكم بوجوب الاجتناب لأجل كون الموارد مندرجة تحت عنوان حكمه وجوب الاجتناب ، ولا بدّ حينئذ من ملاحظة الأخبار من حيث التكافؤ وإمكان الجمع ، فان كانت متكافئة وأمكن الجمع ، وإلَّا وجب الطرح والرجوع إلى حكم العقل - كما سيأتي .
( وثانيا ) : أنّ ما يدّعى دلالته على الترخيص في موارد الشبهة فقد مرّ الكلام في

100

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست