responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 93


مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلَّف ولو إجمالا ، وحلَّيته في الظاهر ، كما هو قضيّة أدلَّة البراءة لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا ، وحينئذ فلا محذور في التزام مثل ذلك في الخمر المجهول شخصه المعلوم وجوده بين الأطراف إجمالا .
وأمّا ما يقال : من أنّ الحكم الظاهري لا يقدح مخالفة للحكم الواقعي في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ، لرجوع ذلك إمّا إلى معذورية الجاهل - كما في أصالة البراءة - أو إلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع ، أو كونه طريقا إليه على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة ، وأمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ، لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم ، فاذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الطاعة .
ففيه : أنّ معذورية المحكوم قد يكون بنفسه ، وقد يكون بجعل الحاكم ، وفي موارد الشبهة لو دلّ دليل على الاذن في ارتكاب كلا المشتبهين كان راجعا إلى أنّ الجهل بشخص الحرام على وجه يمتاز عن غيره عند المحكوم عذر له في ارتكاب الحرام ، وأمّا قبح جعل ذلك من الحاكم لأجل منافاة ذلك لحكم العقل ، فهو مبني على أن يكون العلم الإجمالي علَّة لتنجّز الخطاب عند العقل وهو ممنوع .
بل نقول : إنّ الذي يحكم به العقل هو أنّ العالم إجمالا ما لم يجعل جهله عذرا له لا يأمن من العقاب إذا خالف الخطاب المعلوم إجمالا ، فإنّه لا يمتنع عند العقل أن يكون الخطاب معلوما عند المحكوم ، ومع ذلك لا يكون الطلب فعليا على وجه يترتّب على مخالفته العقاب ، بل يجوز أن يجعل الشارع عذرا للمكلَّف وبسببه لا يريد منه موافقة ذلك الخطاب المعلوم .
نعم يحكم بوجوب الموافقة ما لم يعلم من الشارع إذن ، لأنّ العلم بالخطاب مسقط للعذر من قبل المكلَّف في نفسه وكون جهله بالتفصيل عذرا ، مبني على الجعل والمفروض عدم حصوله ، وقياس العلم الإجمالي على العلم التفصيلي بعد إمكان

93

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست