نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 92
الظاهر ، فلا دلالة فيه على حرمة معرفة العنوان المشتبه ، وإن كانت معرفة الحرمة ولو إجمالا دلَّت على حرمة المخالفة القطعيّة ، إذ المفروض حصول العلم بحرمة أحدهما لا بعينه ، بل على وجوب الموافقة القطعية ، لأنّ جعل معرفة الحرام إجمالا غاية للحلَّية الظاهريّة يدلّ على عدم معذورية الجاهل بالحرمة من جهة الجهل باتّحاد المشكوك في حرمته مع العنوان المعلوم حرمته ، والَّا لغي جعل العلم الإجمالي غاية ، إذ هو لا ينفكّ عن الجهل من هذه الجهة . وبالجملة : لا دلالة في الخبر على الاذن في المشتبهين والمنع عن المعلوم الإجمالي معا ، لأنّ الموجود الخارجي منحصر في المشتبهين ، وعموم الشيء انّما هو الموجودات الخارجية المشتبهة بها ، بل إمّا يدلّ على الأوّل ، وإمّا يدلّ على الثاني ، فإن ثبت ظهوره في أحدهما فهو ، والَّا فهو مجمل . ومن هنا ظهر : أنّ منع كون الغاية معرفة شخص الحرام بظاهر الخبر ، لأجل أنّ بعينه تأكيد لا قيد لا وجه له ، إذ قد عرفت أنّه يمكن دعوى الظهور في ذلك بعد تسليم كون قوله بعينه تأكيدا - كما هو الظاهر - ولا أظنّ ان من ادّعى الظهور أيضا استند في دعواه إلى أنّ قوله بعينه بمعنى بشخصه ، ويكون قيدا للمعرفة ، حيث انّه ظاهر الفساد ، إذ كونه قيدا للمعرفة يفيد أنّ غاية الحلَّية معرفة شخص الحرام ، لأنّها تنقسم إلى معرفة الشخص ، وإلى معرفة النوع بملاحظة كون المعروف نوعا أو شخصا كما هو واضح ، والمعروف في الخبر هو حرمة الشيء التي تأولت إليها الجملة الواقعة بعد تعرف المبدوءة بان المؤوّلة ما بعدها إلى المصدر ، ولا ريب أنّ معرفة الحرمة لا يكون منقسمة بقسمين معرفة بشخص الحرمة ومعرفة بنوعها حتى يصح تقييدها بأحدهما ، مع أنه لا يقيد مع ذلك ما قصد من كون الغاية معرفة شخص الحرام . إلَّا أن يقال : إنّ معرفة شخص الحرمة أريد منها معرفة شخص الحرام تجوّزا ولا يخفى ما فيه . وأمّا ما ذكر من أن إبقاء الصحيحة إلى أخره ، أنّ مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الواقعي ، كما في الشبهة المجرّدة عن العلم الإجمالي ،
92
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 92