responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 94


جعل العذر في الأوّل لكون المكلَّف به مجهولا ببعض الاعتبارات لا وجه له .
بل نقول : لو فرض إمكان جعل العذر في موارد العلم بالحكم تفصيلا لوجود ما يصلح ان يجعل عذرا نظير الجهل بالتفصيل في موارد العلم الإجمالي لحكمنا هناك أيضا بجواز الاذن في المخالفة .
والحاصل : أنّ الإجمالي ليس كالتفصيلي في كونه علَّة تامّة لوجوب موافقة ذلك الحكم عند العقل ، حتى ينافي الاذن في المخالفة لذلك الحكم القطعي فيقبح جعله ، بل هو علَّة لحكم معلق على غاية ذلك الحكم بإذن الشارع في المخالفة ، فحكم العقل والاذن في المخالفة من الشارع لا تعارض بينهما ، بل الاذن وارد على حكم العقل ، كورود دليل الحرمة على أصالة البراءة .
وممّا يؤيّد ما ذكرنا : أنّ الاذن في المخالفة الاحتمالية للخطاب حاصل في بعض المقامات اتّفاقا ، كالاذن بالوضوء بماء مستصحب الطهارة مع التمكَّن من الوضوء بالماء المتيقّن طهارته ، وجائز في المقام بتسليم المحقق المذكور - رحمه اللَّه - فإنّه صرّح بجواز الاذن في مقام الامتثال بالاكتفاء ببعض الأطراف - في مواضع من كلامه - [1] مع أنّ العلم الإجمالي لو كان منجّزا للخطاب المعلوم وحكم العقل عنده بوجوب الإطاعة من غير تعليق على شيء وجب المنع عن ذلك أيضا ، لأنّ الذي يحكم به العقل هو الإطاعة اليقينية عند التمكَّن منه ، ومخالفة حكمه يحصل بمجرّد الاذن بالاكتفاء ببعض الأطراف فلو كانت قبيحة لكان ذلك أيضا قبيحا .
ودعوى : أنّ تجويز الوضوء بالماء المستصحب طهارته والاكتفاء ببعض الأطراف على تقدير الاذن به - كما إذا قام طريق ظنّي ثابت الحجيّة على أن بعض الأطراف هو المعلوم بالإجمال - انّما هو لأجل أنّ الوضوء بمستصحب الطهارة بدل عن الطهارة اليقينية وما حكم الطريق بأنّه المعلوم بالإجمال بدل عمّا وجب الاجتناب .
لا تدفع الإشكال ، إذ لا يرفع بوجود الاستصحاب والطريق الشك الموجب



[1] الرسائل : ص 406 و

94

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست