نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 583
لا يجعله مدلولا للشرط ، الذي هو الميزان للأحكام ، دون الإعراض . وهل للوارث - على تقدير الصحّة - خيار فسخ الإجارة إن قلنا بمنعه عن الاستيفاء لقاعدة الضرر ، أو لا ؟ وجهان : أقربهما الأخير ، لأنّ حقّ الوارث يمنع حق المورث ، فإذا أقدم المورث على الضرر بتحمّل الشرط لم يكن فوت المنفعة بسبب ذلك الشرط ضررا عليه . فتأمّل في جميع هذه المسائل ، فانّ أغلبها تحتاج إلى تنقيح الكلام . الأمر الرابع : في ضمان العين على تقدير تسليمها إلى الغير ، وهو ممّا لا إشكال فيه لعموم ( على اليد ) [1] من غير سبب رافع للضمان ، بل الظاهر ضمان الأخذ أيضا . فلو تلفت العين كان للمالك الرجوع إلى كلّ واحد ، فإن رجع إلى من لم تتلف عنده رجع هو إلى صاحبه ، إلَّا أن يكون مغرورا منه ، وعلى فرض الغرور يرجع المغرور إلى الغارّ إن رجع المالك اليه . وذلك كلَّه واضح لا إشكال فيه . لا إشكال في أنّه ليس للمستأجر تسليم العين إلى غيره ، وأنّه إذا سلَّمها إلى غيره ضمنها ، لكونه تعدّيا عن القدر الذي جعل له . كما أنّه لا إشكال في صحّة إجارتها من الغير ، مع اشتراطها بمباشرته للاستيفاء عن المالك ، إنّما الإشكال في صحّة الإجارة مطلقا ومن غير شرط ، وعدمها . وقد يستدلّ للثاني : بأنّ هذا الشرط راجع إلى تقييد المنفعة ، لأنّها كلَّيّ ، والشرط المتعلَّق بالكلَّيّ راجع إلى القيد ، كما أنّ القيد المتعلَّق بالجزئيّ راجع إلى الشرط . ولذلك قالوا - فيما إذا قال : بعتك العبد ، وشرطت كونه كاتبا - : أنّ المبيع هو العبد الكاتب فالمنتقل إلى المستأجر الأوّل من المنافع هو ما يتقوّم بمباشرته ، ويكون ما يقابله من أنواع المنفعة ، المتقوّمة بمباشرة غيره باقيا في ملك المؤجر . فإذا آجر الإجارة المطلقة كان ناقلا لماله مع مال غيره ، فيقف في مال غيره على