responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 583


لا يجعله مدلولا للشرط ، الذي هو الميزان للأحكام ، دون الإعراض .
وهل للوارث - على تقدير الصحّة - خيار فسخ الإجارة إن قلنا بمنعه عن الاستيفاء لقاعدة الضرر ، أو لا ؟ وجهان : أقربهما الأخير ، لأنّ حقّ الوارث يمنع حق المورث ، فإذا أقدم المورث على الضرر بتحمّل الشرط لم يكن فوت المنفعة بسبب ذلك الشرط ضررا عليه . فتأمّل في جميع هذه المسائل ، فانّ أغلبها تحتاج إلى تنقيح الكلام .
الأمر الرابع :
في ضمان العين على تقدير تسليمها إلى الغير ، وهو ممّا لا إشكال فيه لعموم ( على اليد ) [1] من غير سبب رافع للضمان ، بل الظاهر ضمان الأخذ أيضا .
فلو تلفت العين كان للمالك الرجوع إلى كلّ واحد ، فإن رجع إلى من لم تتلف عنده رجع هو إلى صاحبه ، إلَّا أن يكون مغرورا منه ، وعلى فرض الغرور يرجع المغرور إلى الغارّ إن رجع المالك اليه . وذلك كلَّه واضح لا إشكال فيه .
لا إشكال في أنّه ليس للمستأجر تسليم العين إلى غيره ، وأنّه إذا سلَّمها إلى غيره ضمنها ، لكونه تعدّيا عن القدر الذي جعل له .
كما أنّه لا إشكال في صحّة إجارتها من الغير ، مع اشتراطها بمباشرته للاستيفاء عن المالك ، إنّما الإشكال في صحّة الإجارة مطلقا ومن غير شرط ، وعدمها .
وقد يستدلّ للثاني : بأنّ هذا الشرط راجع إلى تقييد المنفعة ، لأنّها كلَّيّ ، والشرط المتعلَّق بالكلَّيّ راجع إلى القيد ، كما أنّ القيد المتعلَّق بالجزئيّ راجع إلى الشرط .
ولذلك قالوا - فيما إذا قال : بعتك العبد ، وشرطت كونه كاتبا - : أنّ المبيع هو العبد الكاتب فالمنتقل إلى المستأجر الأوّل من المنافع هو ما يتقوّم بمباشرته ، ويكون ما يقابله من أنواع المنفعة ، المتقوّمة بمباشرة غيره باقيا في ملك المؤجر .
فإذا آجر الإجارة المطلقة كان ناقلا لماله مع مال غيره ، فيقف في مال غيره على



[1] عوالي اللئالي : ح 106 ، ج 1 ، ص 224 .

583

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست