responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 584


إجازته ، فإن أجاز وإلَّا بطل ، وكان للمستأجر الخيار بالنسبة إلى ما سلَّم له من المنفعة .
ولذلك استثنى هذه الصورة القائلون ، لعدم بطلان الإجارة بالموت ، وحكموا بأنه لا ينتقل إلى الوارث ، على أنّا لو سلَّمنا الشرطيّة فمقتضى صحة الشرط عدم سلطنة المستأجر الأوّل على تسليط الغير على مباشرة الاستيفاء ، وعدم صحّة العقد الصادر منه ، المقتضي لسلطنة الغير على المباشرة .
ولذلك قالوا - فيمن شرط في البيع عدم الفسخ - : إنّه لا يقع منه . وقد ورد أيضا - فيمن أعان مكاتبة مزوّجة ، وشرط عليها أن لا تفسخ نكاحها بعد الحرية - : إنّ فسخها لا يؤثّر ، لأنّ المؤمنين عند شروطهم .
قلت : أمّا قضيّة التنويع فيمكن منعها ، ومجرّد كون طرف العقد كلَّيّا لا يقتضي التقييد ، بل ربّ شيء قابل للتنويع عقلا ، ولا يكون منوّعا عند العرف ، وكون عنوان المعقود عليه هو المقيّد تابع لقصد المتعاقدين اليه ، وإن كان بلفظ الشرط فيما لم يكن الشيء منوّعا عندهما لا يتحقّق منهما القصد إلى عنوان المقيّد .
وأمّا قضية الاستثناء ، فاتفاق القائلين بعدم البطلان عليه ممنوع ، بل هو محكيّ عن بعض [1] ، ومنعه بعض [2] آخر .
وأمّا الوجه الثاني : فإن أراد من عدم صحة الإجارة عدم تأثيرها في سلطنة المستأجر الثاني على استيفاء المنفعة مباشرة ، غير المستأجر الأوّل فهو مسلَّم .
وإن أمكن أن يقال : إنّ مقتضى شرط الاستيفاء عدم جواز تسليط الغير ، لا عدم حصوله ، لأنّ وجوب الوفاء بشرط الفعل ، أو الترك لا يقتضي إلَّا وجوب ذلك ، لأنّ المستفاد من الرواية السابقة ، وحكم المشهور بعدم الانفساخ بفسخ من



[1] مسالك الأفهام : في موارد بطلان الإجارة ج 1 ، ص 321 ، س 7 ، وجامع المقاصد : في موارد بطلان الإجارة ج 7 ، ص 84 .
[2] النهاية : في موارد بطلان الإجارة ص 441 ، والمهذب : في موارد بطلان الإجارة ج 1 ، ص 501 .

584

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست