نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 558
بالتالف ، لأنّ معه - لحصول الشركة بعد الانفساخ ورجوع العين إلى الغابن في المال الممزج - لا يمكن تسليم العين ، بل يمكن أن يقال : إنّه لا يمكن الرجوع إلى الغابن بالفسخ ، لخروج العين بالامتزاج عن قابلية الانتقال على غير نحو الإشاعة ، بناء على أنّ الشركة الحاصلة بالامتزاج واقعة قهرية ، لا ظاهرية ، لأنّه يستفاد من ذلك أنّ الامتزاج مانع عن تعلَّق الملك بالعين على وجه التميّز ، فتأمل . ولو تغيّرت العين بالنقيصة الموجبة للأرش فكذا لا خيار ، لامتناع الاستدراك بردّ العين ، وكذا لو تغيّرت بالزيادة ، فإن أوجبت الشركة فلا خيار ، وبدونه فلا مانع منه . ولعلَّه تأتي الإشارة إلى أقسامها عن قريب ، إن شاء اللَّه تعالى . وهذا كلَّه في تصرف المغبون ، وأمّا تصرف الغابن فلا وجه لسقوط الخيار به . وعليه ، فلو كان ناقلا فهل للمغبون إبطاله من حينه ، أو من أصله ، أولا لا يكون له إلَّا الرجوع إلى البدل ؟ وجوه : والدليل على الأوّل : إمّا على ثبوت الخيار فهو أنّ العقد وقع في متعلَّق حقّ المغبون ، وكان ظهور الغبن كاشفا عن تحقّقه ، وسببا لظهوره ، فله الخيار في الاسترداد قضاء لحقّه . وإمّا على عدم البطلان من رأس فهو أنّ العقد وقع في ملك الغابن باختياره ، فالعلَّة التامّة للانتقال - وهي العقد والرضا - متحقّقة . وعلى الثاني : منع حصول العلَّة التامّة لتوقّف صحّة العقد الواقع على متعلَّق حقّ الغير على رضاه ، مقارنا أو لاحقا ، وفسخ المغبون بمنزلة الردّ له . ولذا كان بيع الرهن كالفضوليّ ، موقوفا على رضا المرتهن على أنّه لو كان صحيحا كان لازما ، لأنّ فسخ المغبون أنّما يقتضي تلقّى الملك من الغابن ، دون المشتري . إلَّا أن يقال : إنّ فسخه يوجب خروج العين عن ملك المشتري إلى ملك الغابن أيّاما ، فينتقل إلى ملك المغبون . وعلى الثالث : منع ثبوت الحقّ للمغبون ، إمّا لأنّ حقّه يحدث بعد ظهور الغبن ، أو لأنّ تصرفات من ليس له الخيار في زمان الخيار صحيح لازم ، بناء على عدم
558
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 558