نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 557
انفسخ العقد ، ففي عود الخيار ، وعدمه وجهان : من أنّ الضرر يمكن تداركه ، ومن أنّ اللازم لا ينقلب جائزا ، وفيه منع ، ولو عاد المبيع إلى المغبون بعقد جديد ففي عود الخيار إشكال ، حيث أنّ الفسخ لا يقتضي ردّ المبيع ، لأنّه يقتضي زوال ملك المغبون المستند إلى العقد الأوّل ، لأنّه رفع له دون ملكه المستند إلى العقد الثاني ، وإمكان ردّ العين في الخارج لا يؤثّر في الخيار ، لأنّ الظاهر أنّ المراد الاستدراك بالفسخ ، وبه لا يستدرك . اللهمّ إلَّا أن يمنع ذلك بأن يقال : إنّ قضية الفسخ إبطال العقد ، ومقتضاه رجوع العين أو الأقرب إليه من إبداله . ورجوع العين - هنا - وإن لم يمكن بالأصالة ولكن ممكن بمقتضى الأقربيّة . والحاصل : أنّ مناط الرجوع إلى البدل يوجب الرجوع إلى العين ، ويؤيّده ما قيل بجواز ردّ العين المفترضة أداء ، مع أنّ ما في الذمّة هو المثل أو القيمة نظرا إلى أنّه أقرب منها ، فتأمل . وفي لحوق الإجارة لامتناع الردّ وعدمه ، لأن المستثنى هو التصرف المخرج وجهان ، بل قولان : قلت : إن أريد من امتناع الانتقال بالفسخ فالمنع ظاهر ، وإن أريد امتناع التسليم لكونه تجب سلطنة المستأجر ففيه : أنّ الظاهر أنّ المراد عدم إمكان الاستدراك ، لعدم قابلية العين للردّ بالفسخ الا أن يقال : انّ المراد : عدم إمكان الاستدراك بالفسخ ، إمّا لعدم اقتضائه انتقال العين من المغبون إلى الغابن ، أو لعدم اقتضائه - بعد الانتقال - سلطنة الغابن على تسليم العين . ومن هنا انقدح أنّه لو كان الاطَّلاع على الغبن بعد انقضاء مدّة الإجارة ، أو انفساخها فلا إشكال في ثبوت الخيار ، وكذا لو كان الاطَّلاع عليه بعد انفساخ العقد اللازم الناقل للعين ، لأنّه لا يستلزم الخيار انقلاب اللازم جائزا ، ولو كان بعد العود بنقل جديد فالإشكال في ثبوت الخيار بحاله ، كما يدعو إليه التأمّل فيما سبق . ولو كان التصرف بالامتزاج فلا ردّ ، ولو لم يكن الامتزاج موجبا لإلحاق العين
557
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 557