نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 559
< فهرس الموضوعات > عدم شموله لما لا يقبل الانفساخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكمه في العقود الجائزة < / فهرس الموضوعات > اقتضاء الخيار بثبوت حقّ في العين ، بل هو ملك فسخ ، وقبضه مع بقاء العين على ملك الغابن رجوعها ، ومع عدمه رجوع البدل ، إمّا لأنّ المبيع ينتقل إلى البائع تالفا فيستحق بدله من تالفة ، أو لأنّ الرجوع إلى البدل بعد الانفساخ من أحكام الفسخ ، شرعا أو عرفا . وأمّا ما كان فلا وجه للخيار ، لمعنى سلطنة استرداد العين بعد حصول النقل اللازم ، ومحلّ إشباع الكلام في هذا المقام باب الأحكام . والظاهر أنّ الاستيلاد والعتق كالنقل اللازم . ولكنّ الوجه الأوّل لا يتأتّى في العتق ، وما في معناه [1] من العقود والإيقاعات التي لا تقبل الانفساخ فالمتعيّن فيها : إمّا البطلان من رأس ، أو اللزوم . وربّما يحتمل في خصوص الاستيلاد ثبوت الخيار لسبق على الاستيلاد ، والفارق بينه وبين الناقل اللازم غير معلوم . والظاهر أنّ العقد الجائز كاللازم في الوجوه السابقة . هذا كلَّه في العقد اللازم . وأمّا الجائز ، فالظاهر أنّه كذلك تتأتّى فيه الوجوه الثلاثة ، وذلك في الأوّلين ظاهر ، وكذا على الأخير ، لأنّ قضية الفسخ الرجوع إلى العين إذا كانت في ملك المفسوخ عليه ، وجواز العقد المتخلَّل بين عقد المغبون ، وفسخ يقتضي سلطنة الغابن على الرجوع ، دون غيره ، بل لو فرضنا أنّ جوازه يوجب سلطنة المغبون لم يكن مجرّد الفسخ المتعلَّق بالعقد الأوّل رافعا للعقد الجائز ، لما عرفت أنّ صحّة الفسخ لا تتوقّف على إمكان رجوع العين . ومن هنا علم ، أنّه لا يلزم - على الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة في العقد اللازم من انفساخ العقد الأوّل - انفساخ العقد الثاني ، وكون حقّ المغبون - أوّلا وبالذات - متعلَّقا بالعين لا يقتضي إلَّا السلطنة على استرداد العين ، وفسخ العقد الأوّل إنّما يكون استردادا للعين إذا كانت العين في ملك المفسوخ عليه . والحاصل : أنّ خيار المغبون أوجب تزلزل العقد الواقع على متعلَّق خياره ، وهو