responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 537


إنكاره في الدروس [1] قبل ، ولا يعدّ ذلك خلافا كسكوت الجماعة .
قلت : أمّا الثاني فظاهر ، لأنّه أعمّ من الخلاف . وأمّا إنكار المحقّق خصوصا على الوجه الذي نقله في المسالك ، حيث قال : وعن المصنّف في الدروس [2] القول بعدمه ، حيث يدلّ على استمرار رأيه عليه ، فعدم كونه خلافا مشكل ، وإن كان موافقة المعروف في كتبه ، وبما يشهد بأنّ إنكاره في الدروس لم يكن قولا بالعدم .
واستشكل العلَّامة - رحمه اللَّه - في التذكرة [3] في ثبوته ، مع بذل الغابن التفاوت . بل عن الرياض [4] - حكاية القول بعدمه مع البذل - عن بعض الأصحاب ، وعن الإسكافي [5] منعه مطلقا .
ولكنّ الإنصاف : أنّ مثل هذه الخلافات لا تضرّ بنقل الاتفاق المؤيّد بالشهرة العظيمة باتفاق المتأخّرين ظاهرا . ثمَّ إنّه ما يستدلّ به أو يمكن الاستدلال به على ثبوت هذا الخيار أمور :
الأمر الأوّل :
قوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * [6] . كما استدلّ به العلَّامة - رحمه اللَّه - في التذكرة ، وقال : ومعلوم أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرض [7] .
قلت : لا ريب أنّ عدم الرضا التقديري لا ينافي حصول الرضا الفعليّ . وأيضا



[1] نقلا عن المكاسب : الخيارات ، ج 1 ص 234 س 22 وفيه هكذا : نعم المحكيّ عن المحقق ( قده ) في درسه إنكاره إلخ ، وعن الدروس : ص 362 س 21 وفيه : وربما قال المحقّق في الدروس بعدم خيار الغبن .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 179 س 18 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 523 س 11 .
[4] رياض المسائل : ج 1 ص 525 س 17 - 18 .
[5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 168 س 29 . لاحظ .
[6] النساء ، الآية : 29 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 522 س 41 .

537

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست