responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 536


< فهرس الموضوعات > معنى خيار الغبن لغةً وشرعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شهرة ثبوته خصوصاً عند المتأخرين < / فهرس الموضوعات > الرأي .
وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك المال بما يزيد على قيمته ، مع جهل صاحب الزيادة . ويسمّى آخذ الزيادة غابنا ، ومعطيها مغبونا .
وهو بالمعنى اللغويّ أخصّ منه بالمعنى الشرعيّ مطلقا ، لاعتبار علم الغابن في الأوّل ، دون الثاني . بل لو لم يرد البيع في عبارة الصحاح - مثالا - كان أوّله أخصّ من الثاني من هذه الجهة أيضا .
ثمَّ إنّ المراد بما يزيد : إن كانت الزيادة بملاحظة الشيء في نفسه كان البيع لشرط الخيار للمشتري ، بما يزيد على قيمة المبيع في نفسه مشتملا على الغبن ، وإن كان مع الشرط لا يكون زيادة .
وإن كانت الزيادة بملاحظة الشيء ، والقيود المأخوذة في العقد لم يكن مثل البيع المذكور مشتملا على الغبن ، والظاهر هو الثاني ، لأنّ الشرط له قسط من الثمن ، والمراد من الزيادة : ما لا يتسامح فيه الناس .
وهل هذا خارج عن الحكم أو عن الموضوع ؟ وجهان : وظاهر هذا التعريف يؤيّد الأوّل .
وكيف كان ، فالمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخّرين - كما في المسالك [1] .
ثبوت الخيار للمغبون إذا كان غبنه بزيادة لا يتسامح فيها ، ونسبه في التذكرة [2] إلى علمائنا ، وعن نهج [3] الحق نسبه إلى الإماميّة ، وعن الغنية [4] والمختلف [5] الإجماع عليه صريحا .
ولكنّ المحكيّ عن كثير من المتقدّمين عدم ذكره والسكوت عنه ، وعن المحقق



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 179 س 18 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 522 قوله : البحث الرابع .
[3] نهج الحق : ص 481 .
[4] غنية النزوع ( الجوامع الفقهيّة ) : ص 526 س 21 .
[5] مختلف الشيعة : ج 2 ص 168 س 31 .

536

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست