نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 535
الاتفاق المؤيّد بالشهرة ، بل لعدم الخلاف عدم الدليل على الصحة - بعد ما عرفت سابقا - من أنّ عموم ( المؤمنون ) ونحوه لا يدلّ على الصحة . وأمّا التمسّك بعموم صحّة الإيقاعات فالكلام فيه هو الكلام في دلالة أدلَّة الشروط ، لأنّ معنى شرط الخيار : هو كون المشروط له مسلَّطا على رفع العقد ، وتعلَّق الخطاب بوجوب الوفاء بهذا الشرط بالمشروط عليه فرع إمكان حصول المعنى في الخارج ، وصدوره من المشروط له ، فإذا لم يقم دليل على إنشاءات المشروط له - المقصود بها رفع العقد - يؤثّر في ذلك ، وكان مقتضى الأصل عدم التأثير لم يكن ذلك منه ممكن الحصول ، فلا يكون الوفاء واجبا . فتلخص : أنّ شمول قوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * للعقد المشتمل على شرط الخيار ، وكذلك شمول قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) لشرط الخيار فرع معلوميّة تأثير الفسخ في رفع العقد ، فإثباته بها لا وجه ، بل يشبه الدور . ودعوى أنّ معنى شرط الخيار هو السلطنة على رفع العقد عرفا ، وإنشاء الفسخ رفع له عرفا ، وإن لم يعلم كونه كذلك واقعا ، وعند الشارع فالتمكَّن من رفع العقد حاصل ، ووجوب الوفاء بالشرط - يوجب الصحة . مدفوعة بالمنع من ذلك ، وهو ظاهر ، بل الشرط هو السلطنة على الرفع الواقعي . غاية الأمر : أنّ إنشاء الفسخ سبب عند العرف لحصوله ، والشارع له إمضاء ذلك ، فيكشف ذلك عن مطابقة العرف للواقع ، وله عدم الإمضاء ، فيكشف عن خطئهم . القول في خيار الغبن وأصله الخديعة . وعن الصحاح [1] : أنّه بالتسكين في البيع ، وبالتحريك في