نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 534
البيع ، لأنّ معناه التمليك ، وهو إدخال المال في ملك الغير ، لا الإخراج وحده أو هو مع الإدخال ، وإنّما الخروج المحقّق من جهة عدم إمكان تأثير البيع مع عدمه ، فإذا ارتفع أثر البيع - وهو الملكيّة - أثّر المقتضي لملكية البائع أثره ، وانتقل المال إليه ، ولكنّ هذا تقريب عقليّ ، لا يمكن التمسّك في معارضة العمومات - على تقدير تماميّة ، وعدم منع بعض مقدماته - مع إمكان ذلك خصوصا في العتق ، لإمكان أن يقال : إنّ الحرّيّة صفة حادثة في العبد بواسطة العتق ، فإذا ارتفع ذلك ، وصار قابلا لتأثير سبب الملك فيه أثّر مقتضية فيه . والحاصل : أنّ العبد بعد العتق حرّ ، والفسخ يرفع هذه الصفة ، فيصير كالكافر الذي لم يدخل تحت يد المسلم قابلا للتملَّك ، فالمقتضي للملكيّة يؤثّر أثره ، ونظيره باعتبار حالاته الثلاثة : الوقف ، والمباح ، والملك الفعليّ . ومنها : أنّ تأثير الفسخ في الإيقاعات يمتنع ، لأنّه يلزم منه إعادة المعدوم . وفيه : أنّ المراد من المعدوم : إن كان هو العلقة المنقطعة بسبب الإيقاع فلا تختصّ الشبهة بالإيقاعات ، لأنّ العقد الحادث - كالبيع - كما تؤثّر الملكيّة للمشتري كذلك تؤثّر في رفع ملكيّة البائع . غاية ما في الباب : أنّ ذلك في البيع بالملازمة ، وفي الإيقاع بنفسه ، وإن كان المراد منه : هو القابلية التي كانت في أحد طرفي العلقة - كالمالية في العبد التي كانت موجبة لصحة دخوله تحت الملك ، وارتفعت بسبب العتق ، بناء على أنّ أثر العتق خروج العبد عن المالية ، وأنّ زوال الملك المولى عنه بسبب خروجه عن القابلية - ففيه أنّ أثر الفسخ رفع الحرية ، وعدم القابلية . وانعدام المالية إنّما هو بسبب عروض هذا الوصف - أعني الحرية - فإذا ارتفعت يعود ذلك . والمراد من العود : حدوثه بعد عدمه ، والتسمية مسامحة ، مع أنّ أصل الكلام لا يتمّ إلَّا في العتق ، وفي الإبراء بنوع من التكلَّف ، مع أنّ كون أثر العتق زوال المالية ممنوع ، لجواز أن يقال : أثره زوال ملكية المولى ، وعدم الماليّة بسبب عدم المالك ، والمنع عن تملَّكه ، ولكنّه كلام سخيف ، وأقوى الوجوه بعد ما مرّ من
534
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 534