responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 528


ويمكن أن يستدلّ للمنع بما مرّ من الأخبار ، الدالَّة على أنّه لا رجوع فيما كان للَّه - وقد عرفت الكلام في دلالتها - إلَّا أنّ الشكّ في سببيّة الفسخ لرفعها - بناء على ما مرّ - كاف في الحكم بالفساد .
ومنها : الصلح ، فعن المبسوط [1] والخلاف [2] عدم الدخول فيه مطلقا . وعن التذكرة [3] دخوله فيه ، بل عن المهذّب البارع [4] : دعوى الإجماع على الدخول فيه .
وفصّل في التحرير [5] بين ما كان في معنى الإبراء فلا يدخله ، وبين ما كان معاوضة فيدخله .
ومثله حكي عن جامع المقاصد [6] وغيره ، وهو الأقوى . أمّا أنّه لا يدخل فيه إذا كان في معنى الإبراء فلما سيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - في الإيقاعات ، مضافا إلى ما مرّ من الأصل . وأمّا أنّه يدخله إذا كان معاوضة فللعموم ، وعدم ما يصلح للتخصيص .
ومنها : الرهن . والكلام فيه من حيث الراهن ، وإلَّا فهو من حيث المرتهن داخل في العقود الجائزة . وقد حكي عن بعض [7] المنع عن ذلك ، مستدلَّا بأنّ الرهن وثيقة للدين . والخيار ينافي الاستيثاق .
وأجيب بأنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم ، وهو لا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين .
أقول : إن كان الخيار منافيا للاستيثاق فلا يقبل التقييد بغير صورة الاشتراط ،



[1] المبسوط : ج 2 ص 80 .
[2] الخلاف : ج 3 ص 12 مسألة 10 .
[3] تذكرة الفقهاء : كتاب البيع ج 1 ص 522 س 19 .
[4] المهذب البارع : ج 2 كتاب الصلح ص 538 .
[5] تحرير الأحكام : ج 1 - 2 كتاب البيع ص 167 الفصل الثاني س 30 .
[6] جامع المقاصد : ج 4 ص 304 .
[7] المكاسب : الخيارات ص 234 .

528

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست