نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > الاختلاف في شموله للهبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاختلاف في شموله للصلح < / فهرس الموضوعات > كقوله عليه السلام : ( لا ينبغي لمن أعطى للَّه أن يرجع فيه ) [1] . وقوله عليه السلام : ( إنّما الصدقة للَّه ، فما جعل للَّه فلا رجعة له ) [2] . وفي النبويّ : ( مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه ) [3] . وفي دلالتها على المدّعى نظر ، لمنع شمولها للوقف أوّلا ، ومنع دلالتها على المنع ، حتى في صورة الاشتراط ثانيا ، لإمكان أن يقال : إنّها في بيان حكم الصدقة من حيث هي . ويؤيّده قوله عليه السلام - في بعض هذه الأخبار - : ( وما لم يعط اللَّه أو في اللَّه فإنّه يرجع فيه ) [4] . ويؤيّده أيضا قول السائل في بعضها : الرجل يتصدّق بالصدقة إله أن يرجع في صدقته [5] ؟ فأنّ الظاهر منه أنّه سؤال عن حكمها من حيث هي . إلَّا أن يقال : إنّ ترك الاستفصال في مقام الجواب يدلّ على العموم . وأمّا صحيحة محمد بن مسلم : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه اللَّه عزّ وجلّ [6] . واختصاصه بغير الوقف بقرينة قوله عليه السلام : ( إذا ابتغى . . إلى آخره ) ظاهر . نعم ، في النبوي نوع دلالة على المنع إن سلَّم شموله لما نحن فيه . فالعمدة هو الاتفاق المحكيّ في المسالك [7] المؤيّد بالشهرة ، وبما مرّ من القاعدة . ومنها : الهبة المقصود لها القربة ، فإن ظاهر المحكيّ عن التذكرة [8] دخول خيار الشرط فيه ، وفي المحكيّ عن موضع آخر [9] منها إلحاق مطلق الصدقة بالوقف .
[1] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 334 . [2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و . ح 1 ج 13 ص 316 . [3] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوقوف و . ح 2 ج 13 ص 316 . [4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 334 . [5] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الهبات ح 1 ج 13 ص 342 . [6] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الوقوف و . ح 7 ج 13 ص 317 . [7] مسالك الأفهام : ج 1 ص 181 س 5 . [8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 522 س 29 . [9] تذكرة الفقهاء : كتاب الوقوف ج 2 ص 434 س 40 المطلب الثالث في الإلزام .
527
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 527