responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 529


فالأولى أن يقال : إن أريد من المنافاة منافاته لحكمة الشرعي - لأنّ من أحكامه اللزوم - فهو مطلق ممنوع .
وإن أريد منافاته لمدلوله - نظير منافاة شرط عدم حصول الملك في البيع - فهو ممنوع . ولكنّ الأخير لا يخلو من نظر ، فإنّ السلطنة على الارتجاع بدون أداء الدين يمكن أن يقال : إنّه مناف لكون المال وثيقة عرفا .
وكيف كان ، فإن علم عدم المنافاة فالظاهر - حينئذ - هو الصحة لسلامة العموم عن المعارض . إلا أن يقال : إنّ سببيّة فسخ الراهن مجهولة ، وعلى تقدير رضا المرتهن بالفسخ فالمؤثر ردّه ، لا فسخ الراهن . وقد مرّ أنّ عند الشكّ في السببيّة لا يمكن التمسّك .
وهكذا الأمر على تقدير الشكّ في المنافاة لعدم العلم بالمانع الموجب لتخصيص العموم . إلَّا أن يقال : إنّ الشكّ في المنافاة موجب للشكّ في قصد الإنشاء ، فأصل العقد مشكوك الحصول .
وفيه : أنّ ظهور اللفظ في الإنشاء حجّة شرعيّة ما لم يدلّ على خلافه دليل ، وإن علم المنافاة ففساد الشرط ظاهر ، لأنّه إمّا بكون العقد فاسدا رأسا أو هو خاصّة ، فهو فاسد على أيّ حال . واحتمال فساد العقد دون الشرد فاسد للقطع بأنّ فساد العقد يوجب فساد الشرط . ولو فرض إمكان صحة الشرط بدون العقد فهنا يستحيل ذلك ، لانتفاء متعلَّق الشرط على تقدير فساد العقد ، كما هو واضح .
وأمّا العقد ، فهل الحكم بصحته وفساده مبنيّ على إفساد الشرط الفاسد ، وعدمه ، أو يختصّ هنا بالبطلان ؟ وإن قلنا بأنّ الشرط لا يكون مفسدا وجهان :
من أنّ المعلوم فساده هو خصوص الشرط ، وليس للعقد جهة توجب فساده غير فساد الشرط .
ومن أن القصد إلى إنشاء مفهوم العقد المقيّد بالشرط معلوم أنه غير متحقّق ، لأنّ قصد اتحاد المتنافيين لا يأتي من العالم بالمنافاة ، وإيجاد المطلق - أيضا - لا يعلم قصده ، بل ظاهر اللفظ يقتضي عدمه ، والكلام في مسألة إيجاب فساد الشرط فساد العقد

529

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست